تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وثالثها : الحرية ، فلا تجب على العبد وإن تشبث بالحرية ، ويصح منه المباشرة بإذن المولى ، فلو بادر فللمولى فسخه ولو أذن فله الرجوع قبل التلبس لا بعده ، فلو رجع ولما يعلم حتى أحرم فالأقرب بطلان الرجوع ، وقال الشيخ : إحرامه صحيح وللسيد فسخه . ولو أعتق قبل الوقوف أجزأ عن حجة الإسلام بشرط تقدم الاستطاعة وبقائها ، ويجب عليه الدم لو كان متمتعا ، وكذا لو كمل الصبي والمجنون ، ويجب عليهم تجديد نية الوجوب لا استئناف الإحرام ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى . فرع : لو حج العبد الأفقى أو المميز كذلك قرانا أو إفرادا ، أو حج الولي بغير المميز أو المجنون كذلك ، وكملوا قبل الوقوف ففي العدول إلى التمتع مع سعة الوقت نظر من الأمر بإتمام النسك ، والأقرب العدول للحكم بالإجزاء مطلقا ، ومع عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففي إجزاء الحج هنا نظر من مغايرة فرضهم ، ومن الضرورة المسوغة لانتقال الفرض وهو قوي . ولو باعه محرما صح ، وتخير المشتري إن لم يعلم على الفور إلا مع قصر الزمان الباقي ، بحيث لا يفوت شئ من المنافع . والأمة تستأذن الزوج والسيد ، والمبعض كالقن ، إلا أن يهايأه وتسع النوبة ولا خطر ولا ضرر على السيد فالأقرب الجواز ، ولو أفسد المأذون أتم وقضى في الرق ، قيل : ويجب على المولى تمكينه منه ، ولو أعتق في الفاسد وقبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حجة الإسلام ، ولو كان العتق بعده لم يجزئه ، ووجبت حجة الإسلام مقدمة فلو قدم القضاء قال الشيخ : يجزئ عن حجة الإسلام ، ووجوب القضاء يكفي فيه الاستطاعة العادية ، بخلاف حجة الإسلام فإنه بالاستطاعة الشرعية ، فلو حصلت صرفها إلى حجة الإسلام ، وإلا فالظاهر أن