تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
يجزئ عن حجة الإسلام إلا أن يكون قد بلغ في الفاسد قبل الوقوف ، ويجب تقديم حجة الإسلام حيث يجبان ، فلو قدم القضاء احتمل إجزاؤه عن حجة الإسلام ، وفي وجوب مؤونة القضاء على الولي نظر أقربه الوجوب . وثانيها : العقل ، فلا يجب على المجنون ولا يصح منه ويحرم به الولي كغير المميز ، ويجوز للولي الإحرام بهما محلا ومحرما لأنه ليس نائبا عنهما ، وإنما هو جاعلهما محرمين ، فيقول : اللهم إني قد أحرمت بهذا . . . إلى آخر النية ، ويكون حاضرا ومواجها له ، ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلا لبى عنه ويلبسه الثوبين ويجنبه محرمات الإحرام ، وإذا طاف به فليكونا متطهرين ويكفي في الصبي صورة الوضوء ، ويحتمل الاجتزاء بطهارة الولي . ولو أركبه دابة فيه أو في السعي وجب كونه سائقا به أو قائدا إذ لا قصد للصبي والمجنون . ويصلي عنه ركعتي الطواف إذا لم يكن مميزا لأنه لا حكم لصلاة غير المميز ، وعلى ما قال الأصحاب : من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها ، ولو قيل : يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن . ولو كان الجنون دوريا وجب عليه إن وسعت النوبة الأفعال ، ولو أفاق قبل الوقوف فكالصبي . فرع : لو استقر الحج في ذمته ثم جن لم يجب على الولي الخروج به ، فلو فعل وأنفق الولي عليه من ماله ثم أفاق قبل الوقوف أجزأ ولا غرم ، وإلا غرم الولي النفقة الزائدة .