كتاب الحج
وفيه أبواب :
الباب الأول : في أقسامه :
وهي : حجة الإسلام ، وما يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والإفساد .
فحجة الإسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور والإناث والخناثى ،
بشروط ستة : البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة وإمكان المسير .
فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا وكذا العبد ،
ويصح الإحرام بالصبي غير المميز وبالمجنون ، ومن العبد بإذن المولى .
ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة ، ولو كان المتمكن مريضا لم
يجب الاستنابة .
ويجب مع الشرائط على الفور ، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات قضي من
صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة .
ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا .
ولا يشترط في المرأة المحرم ولا إذن الزوج ، ويشترط في الندب .
أما النائب فشرطه : الإسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، ولو لم
يكن جاز ولو كان صرورة أو امرأة ، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته .
الينابيع الفقهية — صفحة 281
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨١