تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
كتاب الحج وفيه أبواب : الباب الأول : في أقسامه : وهي : حجة الإسلام ، وما يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والإفساد . فحجة الإسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور والإناث والخناثى ، بشروط ستة : البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة وإمكان المسير . فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا وكذا العبد ، ويصح الإحرام بالصبي غير المميز وبالمجنون ، ومن العبد بإذن المولى . ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة ، ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة . ويجب مع الشرائط على الفور ، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة . ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا . ولا يشترط في المرأة المحرم ولا إذن الزوج ، ويشترط في الندب . أما النائب فشرطه : الإسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، ولو لم يكن جاز ولو كان صرورة أو امرأة ، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته .