تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ويصلي ركعتين عند المقام ، وقد حلت له أيضا النساء . فإذا فرع من ذلك عاد إلى منى وأقام بها أيام التشريق ولا يبيت ليالي منى إلا بها ، فإن بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة ، ويرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع حصيات على ما وصفناه سواء ، يبدأ بالجمرة الأولى ويرميها عن يسارها ويكبر ويدعو عندها ، ثم الجمرة الثانية ثم الثالثة مثل ذلك سواء ، ولا يقف عندها . ويجوز أن ينفر في النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإذا أراد ذلك دفن حصاه يوم الثالث ، ومن فاته رمي يوم قضاه من الغد بكرة ويرمي ما لذلك اليوم عند الزوال ، ومن نسي رمي الجمار حتى جاء إلى مكة عاد إلى منى ورماها ، فإن لم يذكر فلا شئ عليه . وينبغي أن يرتب الرمي ، يبدأ بالجمرة العظمى أولا ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة ، فإن رماها منكوسة أعاد ، ويجوز الرمي عن العليل وعن المغمى عليه وعن الصبي . وينبغي أن يكبر عقيب خمس عشرة صلاة بمنى أولها صلاة الظهر يوم النحر وآخرها الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق ، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر من يوم النحر وآخرها صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيام التشريق ، ولا ينفر في النفر الأول إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبل الزوال ولا يجوز قبل للإمام أن ينفر في النفر الأول . ويستحب أن يعود إلى مكة لوداع البيت وطواف الوداع ، ويدخل في طريقه مسجد الحصبة ويستلقي فيه على قفاه ويصلي فيه ، وكذلك مسجد الخيف وهو مسجد منى . ويستحب للصرورة دخول الكعبة ، والصلاة في أربع زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء ، وغير الصرورة يجوز له أن لا يدخلها ، ولا يبصق ولا يمتخط إذا دخلها .