تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
فإذا أراد الخروج من مكة ودع البيت وخرج من باب الحناطين ، ويسجد في باب المسجد ، ويدعو مستقبل الكعبة . وينبغي أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به ليكون جبرانا لما لعله دخل عليه من تقصير في إحرامه . فصل

في العمرة المفردة

العمرة فريضة مثل الحج ، وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج . وعمرة الإسلام مرة واحدة ، وما يجب بالنذر والعهد فبحسبهما . ومتى تمتع بالحج سقط عنه فرضها ، وإن حج قارنا أو مفردا أتى بالعمرة بعد الفراع من مناسك الحج إلى التنعيم أو مسجد علي بن الحسين أو مسجد عائشة ، يحرم من هناك ويعود إلى مكة فيطوف بالبيت ويصلي عند المقام ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعر رأسه ثم يطوف طواف النساء ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه . وتجوز العمرة في كل شهر ، وأقله في كل عشرة أيام . فصل في ذكر مناسك النساء الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال ، وشروط وجوبه عليهن مثل شروط وجوبه على الرجال سواء بلا زيادة ولا نقصان . وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم ، ولا طاعة للزوج على المرأة في حجة الإسلام ، ويجوز لها خلافه ، ولا يجوز لها حج التطوع إلا باذنه ، وكلما يلزم الرجال بالنذر من الحج والعمرة يلزم مثله النساء ، ويستحب أن لا تخرج إلا مع محرم أو زوج ، فإن لم تجد خرجت مع ثقات المؤمنين .
الينابيع الفقهية — صفحة 21 | علي أصغر مرواريد