فإذا أراد الخروج من مكة ودع البيت وخرج من باب الحناطين ، ويسجد
في باب المسجد ، ويدعو مستقبل الكعبة .
وينبغي أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به ليكون جبرانا لما لعله دخل عليه
من تقصير في إحرامه .
فصل
في العمرة المفردة
العمرة فريضة مثل الحج ، وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج .
وعمرة الإسلام مرة واحدة ، وما يجب بالنذر والعهد فبحسبهما .
ومتى تمتع بالحج سقط عنه فرضها ، وإن حج قارنا أو مفردا أتى بالعمرة
بعد الفراع من مناسك الحج إلى التنعيم أو مسجد علي بن الحسين أو مسجد
عائشة ، يحرم من هناك ويعود إلى مكة فيطوف بالبيت ويصلي عند المقام
ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعر رأسه ثم يطوف طواف النساء ، وقد
أحل من كل شئ أحرم منه .
وتجوز العمرة في كل شهر ، وأقله في كل عشرة أيام .
فصل
في ذكر مناسك النساء
الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال ، وشروط وجوبه عليهن مثل
شروط وجوبه على الرجال سواء بلا زيادة ولا نقصان .
وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم ، ولا طاعة للزوج على المرأة في
حجة الإسلام ، ويجوز لها خلافه ، ولا يجوز لها حج التطوع إلا باذنه ، وكلما يلزم
الرجال بالنذر من الحج والعمرة يلزم مثله النساء ، ويستحب أن لا تخرج إلا مع
محرم أو زوج ، فإن لم تجد خرجت مع ثقات المؤمنين .