وإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم وتؤخر الصلاة والغسل ،
ومتى حاضت قبل طواف العمرة وفاتها ذلك بطلت متعتها وجعلت حجة مفردة
وتقضي العمرة فيما بعد ، فإن حاضت في حال الطواف وكانت طافت أربعة
أشواط تركت بقية الطواف وقضتها بعد ذلك وتسعى وتقصر وقد تم متعتها ، وإن
طافت ثلاثة أشواط أو أقل فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة .
ومتى خافت من الحيض عند عودها جاز لها تقديم طواف الحج وطواف
النساء قبل الخروج إلى عرفات .
والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة
وتصلي عند المقام ، والحائض إذا أرادت وداع البيت ودعت من باب المسجد
ولا تدخل على حال .
الينابيع الفقهية — صفحة 22
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢