تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
تكررت عليه الكفارة ، وإن كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك ، وقد روي أنه لا يتكرر ذلك عليه وهو ممن ينتقم الله منه . والمحرم إذا قتل صيدا في غير الحرم كان عليه فداء واحد ، فإن أكله كان عليه فداء آخر . المحل إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه . وإذا كسر المحرم قرني الغزال كان عليه نصف قيمته ، فإن كسر أحدهما فعليه ربع القيمة . فإن فقأ عينيه فعليه القيمة ، فإن فقأ إحديهما فعليه نصف القيمة . فإن كسر إحدى يديه فعليه نصف قيمته ، فإن كسرهما جميعا فعليه قيمته ، وكذلك حكم الرجلين ، فإن قتله لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة . ومن رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ومشى مستويا لم يكن عليه شئ وليستغفر الله ، فإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا ومضى على وجهه لزمه الفداء ، وإن أثر فيه بأن رماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك وقد صلح كان عليه ربع الفداء . ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا ، فإن رماه وأصابه ودخل الحرم ومات فيه كان لحمه حراما وعليه الفداء . ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم صار لحمه وثمنه حراما ولا يجوز له إخراجه منه ، وقد روي أن من أصاب صيدا فيما بين البريد وبين الحرم كان عليه الفداء ، فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه فيما بين البريد إلى الحرم كان عليه صدقة . والمحل إذا كان في الحرم فرمى صيدا في الحل كان عليه الفداء ، وإن وقف صيد في الحل وبعضه في الحرم فقتله إنسان ضمنه ، فإن كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فرماه محل فأصاب رأسه فقتله ضمنه ، وكذلك إن كانت قوائمه في الحل ورأسه في الحرم فرماه من الحل وأصاب رأسه فقتله ضمنه . من كان معه صيد فلا يحرم حتى يخليه ولا يدخل معه الحرم ، فإن أدخله