تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
منه ، فإن لم يقدر صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام . ومن أصاب قطاة وما أشبهها كان عليه حمل قد فطم ورعى الشجر . ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا وما أشبهه كان عليه جدي . ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قبرة وما أشبهها كان عليه مد من طعام . ومن قتل حمامة كان عليه دم لا غير إذا كان في الحل ، فإن أصابها وهو محل في الحرم كان عليه درهم ، فإن أصابها وهو محرم في الحرم كان عليه دم والقيمة . وإن قتل فرخا وهو محرم في الحل كان عليه حمل ، فإن قتله في الحرم وهو محل كان عليه نصف درهم ، فإن قتله وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء والقيمة . وإن أصاب بيض الحمام وهو محرم في الحل كان عليه درهم ، فإن أصابه وهو محل في الحرم كان عليه ربع درهم ، فإن أصابه وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء والقيمة ، سواء كان حمام الحرم أو حماما أهليا ، غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم ، والأهلي يتصدق بثمنه على المساكين . وكل من كان معه شئ من الصيد وأدخله الحرم وجب عليه تخليته وزال ملكه عنه ، فإن أخرجه وهلك كان عليه فداؤه ، فإن كان معه طير مقصوص الجناح تركه حتى ينبت ريشه ثم يخليه . ولا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان في الحل ، ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها . ولا يجوز أن يخرج شيئا من حمام الحرم من الحرم ، فإن أخرجه فعليه رده ، فإن هلك كان عليه قيمته . ويكره شراء القماري والدباسي بمكة وإخراجهما منها . ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلكت ، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فعليه لكل طير درهم ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فعليه لكل طير شاة ولكل