منه ، فإن لم يقدر صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .
ومن أصاب قطاة وما أشبهها كان عليه حمل قد فطم ورعى الشجر .
ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا وما أشبهه كان عليه جدي .
ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قبرة وما أشبهها كان عليه مد من طعام .
ومن قتل حمامة كان عليه دم لا غير إذا كان في الحل ، فإن أصابها وهو
محل في الحرم كان عليه درهم ، فإن أصابها وهو محرم في الحرم كان عليه دم
والقيمة .
وإن قتل فرخا وهو محرم في الحل كان عليه حمل ، فإن قتله في الحرم وهو
محل كان عليه نصف درهم ، فإن قتله وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء
والقيمة .
وإن أصاب بيض الحمام وهو محرم في الحل كان عليه درهم ، فإن أصابه
وهو محل في الحرم كان عليه ربع درهم ، فإن أصابه وهو محرم في الحرم كان
عليه الجزاء والقيمة ، سواء كان حمام الحرم أو حماما أهليا ، غير أن حمام الحرم
يشتري بقيمته علف لحمام الحرم ، والأهلي يتصدق بثمنه على المساكين .
وكل من كان معه شئ من الصيد وأدخله الحرم وجب عليه تخليته وزال
ملكه عنه ، فإن أخرجه وهلك كان عليه فداؤه ، فإن كان معه طير مقصوص
الجناح تركه حتى ينبت ريشه ثم يخليه .
ولا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان في الحل ، ومن نتف ريشة من حمام
الحرم كان عليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف بها .
ولا يجوز أن يخرج شيئا من حمام الحرم من الحرم ، فإن أخرجه فعليه رده ،
فإن هلك كان عليه قيمته . ويكره شراء القماري والدباسي بمكة وإخراجهما منها .
ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلكت ، فإن كان
أغلق عليها قبل أن يحرم فعليه لكل طير درهم ولكل فرخ نصف درهم ولكل
بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فعليه لكل طير شاة ولكل
الينابيع الفقهية — صفحة 213
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٣