تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
فرخ حمل ولكل بيضة درهم . ومن نفر حمام الحرم ، فإن رجعت فعليه دم شاة ، وإن لم ترجع فعليه لكل طير شاة . ومن دل على صيد فقتل كان عليه فداؤه . وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه فعلى كل واحد منهم فداء ، وإذا اشتروا لحم صيد فأكلوه لزم أيضا كل واحد منهم فداء كامل . وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر لزم كل واحد منهما الفداء . وإذا قتل اثنان صيدا أحدهما محل والآخر محرم في الحرم كان على المحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحل القيمة . ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم لا غير . وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ، فإن قصدوا ذلك لزم كل واحد منهم فداء كامل ، وإن لم يقصدوا ذلك فعليهم كلهم فداء واحد . وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء ، وقد روي أن فيه من صغار الإبل ، والأحوط الأول . وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل كان عليه الفداء لا غير ، وإن أصابه في الحرم كان عليه الفداء والقيمة معا . ومن ضرب بطير الأرض وهو محرم فقتله كان عليه دم وقيمتان : قيمة لحرمة الحرم ، وقيمة لاستخفافه به ، وعليه التعزير . ومن شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن معا . وما لا يجب فيه دم - مثل العصفور وما أشبهه - إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان ، وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة ، فإذا بلغ ذلك لم يجب غير ذلك . المحرم إذا تكرر منه الصيد لا يخلو أن يكون ناسيا أو متعمدا ، فإن كان ناسيا
الينابيع الفقهية — صفحة 214 | علي أصغر مرواريد