فرخ حمل ولكل بيضة درهم .
ومن نفر حمام الحرم ، فإن رجعت فعليه دم شاة ، وإن لم ترجع فعليه لكل
طير شاة .
ومن دل على صيد فقتل كان عليه فداؤه .
وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه فعلى كل واحد منهم فداء ،
وإذا اشتروا لحم صيد فأكلوه لزم أيضا كل واحد منهم فداء كامل .
وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر لزم كل واحد منهما
الفداء .
وإذا قتل اثنان صيدا أحدهما محل والآخر محرم في الحرم كان على المحرم
الفداء والقيمة ، وعلى المحل القيمة . ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان
عليه دم لا غير .
وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ، فإن قصدوا ذلك لزم كل واحد منهم
فداء كامل ، وإن لم يقصدوا ذلك فعليهم كلهم فداء واحد .
وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء ، وقد روي أن فيه من صغار
الإبل ، والأحوط الأول .
وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل كان عليه الفداء لا غير ، وإن
أصابه في الحرم كان عليه الفداء والقيمة معا .
ومن ضرب بطير الأرض وهو محرم فقتله كان عليه دم وقيمتان : قيمة لحرمة
الحرم ، وقيمة لاستخفافه به ، وعليه التعزير .
ومن شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن معا .
وما لا يجب فيه دم - مثل العصفور وما أشبهه - إذا أصابه المحرم في الحرم
كان عليه قيمتان ، وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة ، فإذا بلغ ذلك لم
يجب غير ذلك .
المحرم إذا تكرر منه الصيد لا يخلو أن يكون ناسيا أو متعمدا ، فإن كان ناسيا
الينابيع الفقهية — صفحة 214
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٤