تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ذلك يقدم الإفطار ، فإذا فرع بادر إلى الصلاة . والسحور فيه فضل كبير ولو بشربة من ماء . فصل : في ذكر ما يمسك عنه الصائم : ما يمسك عنه الصائم على ضربين : واجب ومندوب . والواجب على ضربين : أحدهما : فعله يفسده ، والآخر لا يفسده . والذي يفسده على ضربين : أحدهما : يصادف ما يتعين صومه مثل شهر رمضان أو صوم نذر معين بيوم أو أيام ، والآخر يصادف ما لا يتعين صومه مثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم . فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين : أحدهما : يوجب القضاء والكفارة والآخر يوجب القضاء دون الكفارة . فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء : الأكل لكل ما يكون به أكلا سواء كان مطعوما معتادا مثل الخبز واللحم وغير ذلك ، أو لا يكون معتادا مثل التراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد وغير ذلك . والشرب لجميع ما يكون به شاربا سواء كان معتادا مثل الماء أو الأشربة المعتادة ، أو لم يكن معتادا مثل ماء الشجر والفواكه وماء الورد وغير ذلك . والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة ، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب . وقد روي أن الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه ، وأن المفعول به لا ينتقض صومه بحال ، والأول أحوط . وإنزال الماء الدافق على كل حال عامدا بمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال . والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عامدا ، وفي أصحابنا من قال : إن