تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ذلك لا يفطر وإنما ينقص . والارتماس في الماء على أظهر الروايات ، وفي أصحابنا من قال : إنه لا يفطر وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض ، وما جرى مجراه على ما تضمنته الروايات ، وفي أصحابنا من قال : إن ذلك لا يوجب الكفارة وإنما يوجب القضاء . والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة إلى ذلك . ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر . والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدين من طعام ، وقد روي مد مخيرا في ذلك ، وقد روي أنها مرتبة مثل كفارة الظهار ، والأول أظهر في الروايات . وقد روي أنه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر والزنى أنه يلزمه ثلاث كفارات هذا في إفطار يوم من شهر رمضان . فأما إفطار يوم نذر صومه فالأظهر من المذهب أن كفارته مثل هذا ، وقد روي أن عليه كفارة اليمين ، وروي أنه لا شئ عليه ، وذلك محمول على من لا يقدر إلا على كفارة اليمين فيلزمه ذلك أولا ، أو لا يقدر أصلا فلا شئ عليه واستغفر الله تعالى . وأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء : الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا ، وترك القبول عمن قال : إن الفجر طلع ، وكان طالعا فأكل وشرب ، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته ويكون قد طلع ، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته والإقدام على الإفطار ولم يكن دخل ، وكذلك الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة . ثم تبين أن الليل لم يدخل ، وقد روي أنه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء . وتعمد القئ ، فأما إذا ذرعه القئ فلا يفطر لكن لا يبلغ منه شيئا بحال ، فإن