تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
بلعه عامدا فقد أفطر . ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر . ووصول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بتناوله دون المضمضة للصلاة . والحقنة بالمائعات . ويجري مجرى ذلك في كونه مفطرا يوجب القضاء دون الكفارة دم الحيض والنفاس فإنه يفطر أي وقت كان ، وإن كان قبل المغيب بقليل إلا أن المرأة إذا رأت ذلك بعد الزوال أمسكت تأديبا وقضت على كل حال ، وإذا تخلل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرز منه فبلعه عامدا كان عليه القضاء . وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادف شيئا مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم ، ولا يلزمه شئ ويقضي يوما بدله ، اللهم إلا أن يصادف الأكل والشرب أو ما يفطر عامدا بعد الزوال في يوم يقضيه من رمضان ، فإن عليه إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام . وأما ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرمات من القبائح التي هي سوى ما ذكرناه ، فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم . وأما المكروهات فاثنا عشر شيئا : السعوط سواء بلغ الدماع أو لم يبلغ إلا ما ينزل الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء ، والكحل الذي فيه شئ من الصبر والمسك ، وإخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المؤدى إلى ذلك ، وشم النرجس والرياحين وأشد كراهية النرجس ، واستدخال الأشياف الجامدة ، وتقطير الدهن في الأذن ، وبل الثوب على الجسد ، والقبلة وملاعبة النساء ، ومباشرتهن بشهوة . ومن جعل في فيه بعض الأحجار من ذهب أو فضة لضرورة إلى ذلك ، ثم بلعه ساهيا لم يكن عليه قضاء ، فإن فعل ذلك عابثا ومع انتفاء الحاجة إليه و