تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
في بعض النهار أو لم يفق فإن الحال لا يختلف فيه . وأما البلوغ ، فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية ، وحده هو الاحتلام في الرجال والحيض في النساء ، أو الإنبات أو الإشعار أو يكمل له خمس عشرة سنة ، والمرأة تبلغ عشر سنين . فأما قبل ذلك فإنما يستحب أخذه به على وجه التمرين له والتعليم ، ومستحب أخذه بذلك إذا أطاقه ، وحد ذلك بتسع سنين فصاعدا وذلك بحسب حاله في الطاقة . فصل : في ذكر علامة شهر رمضان ووقت الصوم والإفطار : علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته ، فإذا رأى الإنسان هلال شهر رمضان وتحققه وجب عليه الصوم ، سواء رآه معه غيره أو لم يره ، فإذا رأى هلال شوال أفطر سواء رآه غيره أو لم يره ، فإن أقام بذلك الشهادة فردت لم يسقط فرضه ، فإن أفطر فيه وجب عليه القضاء والكفارة . ومتى لم يره ورأى في البلد رؤية شائعة وجب أيضا الصوم ، فإن كان في السماء علة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب أيضا الصوم ، وإن لم يكن هناك علة لم تقبل إلا شهادة القسامة خمسين رجلا . ومتى كانت في السماء علة ولم ير في البلد أصلا ، وشهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما ووجب الصوم ، وإن لم يكن علة غير أنهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد إلا شهادة القسامة خمسين رجلا . ولا تقبل شهادة النساء في الهلال لا مع الرجال ولا على الانفراد ، فإن أخبر من النساء جماعة يوجب خبرهن العلم برؤية الهلال أو جماعة من الكفار كذلك وجب العمل به لمكان العلم دون الشهادة ، وهكذا الحكم في من لا تقبل شهادته من الفساق والصبيان . ولا يجوز العمل في الصوم على العدد لا على الجدول ولا غيره ، وقد رويت