تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الفصل الخامس في اللواحق : ينقسم الصوم : إلى مضيق ، ونعني به ما لا يجزئ غيره عنه ، وهو أربعة : رمضان وقضاؤه والنذر والاعتكاف . وإلى مخير ، وهو ما يجزئ عنه غيره اختيارا ، وهو كفارة رمضان ، وأذى الحلق ، وجزاء الصيد . ومرتب ، وهو كفارة الظهار وقتل الخطأ واليمين ، وقضاء رمضان . وكل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المجرد عنه وشبهه ، وقضاء رمضان وجزاء الصيد وسبعة الهدي ، وكل متتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى ، إلا كفارة اليمين وقضاء رمضان وثلاثة الاعتكاف ، فإنه يستأنفها مطلقا . ولغيره يستأنف إلا ثلاثة مواضع ، فإنه يبني من صام شهرا ويوما من المتتابعين كفارة أو ندرا غير معين الزمان ، ومن صام خمسة عشر من شهر وجب بنذر أو كفارة مملوك ، ومن أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدي . وللشيخ والشيخة وذي العطاش اللازم الإفطار مع الصدقة عن كل يوم بمد ، وللحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، وذي العطاش الراجي زواله الإفطار مع القضاء والفدية ، وناسي غسل الجنابة يقضي الصلاة والصوم . ومن لا يعلم الأهلة كالمحبوس والأسير يتوخى شهرا ، فإن استمر الاشتباه أو صادف أو تأخر أجزأ ، ولو تقدم أعاده ، ولا تجب الكفارة إلا في رمضان وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين والاعتكاف المخصوص . ولو احتلم في أثناء النهار لم يضر ، وإن كان قبل الزوال في المطلق ، ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد المطلق ويصح في المعين .