ويستحب تتابع القضاء ، ويكره إفطاره قبل الزوال ، ويحرم بعده ، وتجب
الكفارة إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة متتابعة .
وأما المكروه : فالنافلة في السفر ، والمدعو إلى طعام ، وعرفة مع ضعفه ، أو
شك الهلال .
وأما المحظور : فالعيدان ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، ويوم الشك
من رمضان ، ونذر الصمت ، والمعصية والوصال ، وهو أن ينوي الصيام إلى
السحر ، والواجب سفرا عدا ما استثني ، وصوم المريض مع التضرر .
ولا ينعقد صوم المرأة والعبد والولد بدون إذن الزوج والسيد والوالد ، وكذا
الضيف مع النهي ، وبدونه يكره ، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في
الأثناء ، وتتأكد في الصبي والمجنون والكافر إذا زالت أعذارهم قبل الزوال ولم
يتناولوا أما المريض والمسافر ، فمتى زال العذر فيهما قبل الزوال ولم يتناولا
وجب عليهما .
وأما المندوب : فجميع أيام السنة إلا ما منع منه ، والمؤكد سبعة عشر : أول
خميس في العشر الأول ، وآخر خميس في الأخير ، وأول أربعاء في العشر الثاني
ولو صادف الثالث والعشرين يوم الخميس صامه ، فإن تم الشهر صام الآخر ،
ويؤخر من الصيف إلى الشتاء مع المشقة وغيرها .
وأيام البيض ، والغدير ، والمباهلة ، ودحو الأرض ، وتاسع عشر ذي القعدة
وعشر ذي الحجة ويتأكد أوله ، ومولد النبي عليه السلام ، ومبعثه ، وعرفة بشرطيه ،
وعاشوراء حزنا ، وأفضل منه الإمساك إلى العصر ثم يتناول شيئا يسيرا ، وكل
خميس وكل جمعة ، ورجب ، وشعبان ، وثلاثة أيام للحاجة ويتأكد بالمدينة .
ويشترط خلو الذمة عن واجب إلا حيث يمتنع كشعبان لذي المتتابعين ،
وباقي أقسام الصوم تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى .
الينابيع الفقهية — صفحة 190
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٠