تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ويستحب تتابع القضاء ، ويكره إفطاره قبل الزوال ، ويحرم بعده ، وتجب الكفارة إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة متتابعة . وأما المكروه : فالنافلة في السفر ، والمدعو إلى طعام ، وعرفة مع ضعفه ، أو شك الهلال . وأما المحظور : فالعيدان ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، ويوم الشك من رمضان ، ونذر الصمت ، والمعصية والوصال ، وهو أن ينوي الصيام إلى السحر ، والواجب سفرا عدا ما استثني ، وصوم المريض مع التضرر . ولا ينعقد صوم المرأة والعبد والولد بدون إذن الزوج والسيد والوالد ، وكذا الضيف مع النهي ، وبدونه يكره ، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء ، وتتأكد في الصبي والمجنون والكافر إذا زالت أعذارهم قبل الزوال ولم يتناولوا أما المريض والمسافر ، فمتى زال العذر فيهما قبل الزوال ولم يتناولا وجب عليهما . وأما المندوب : فجميع أيام السنة إلا ما منع منه ، والمؤكد سبعة عشر : أول خميس في العشر الأول ، وآخر خميس في الأخير ، وأول أربعاء في العشر الثاني ولو صادف الثالث والعشرين يوم الخميس صامه ، فإن تم الشهر صام الآخر ، ويؤخر من الصيف إلى الشتاء مع المشقة وغيرها . وأيام البيض ، والغدير ، والمباهلة ، ودحو الأرض ، وتاسع عشر ذي القعدة وعشر ذي الحجة ويتأكد أوله ، ومولد النبي عليه السلام ، ومبعثه ، وعرفة بشرطيه ، وعاشوراء حزنا ، وأفضل منه الإمساك إلى العصر ثم يتناول شيئا يسيرا ، وكل خميس وكل جمعة ، ورجب ، وشعبان ، وثلاثة أيام للحاجة ويتأكد بالمدينة . ويشترط خلو الذمة عن واجب إلا حيث يمتنع كشعبان لذي المتتابعين ، وباقي أقسام الصوم تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى .