تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وشبهه وبدل الهدي . أما رمضان : فيجب بمضي ثلاثين من شعبان ، وبرؤية هلاله وإن انفرد أوردا بشياعها وبشهادة عدلين مطلقا ، ولو شهدا بأن هذه الليلة من رمضان لم تقبل حتى يبينا السبب ، فإن أسندا إلى الرؤية ثبت مع اتحاد الليلة وإن اختلف زمانها ، ولو تعددت الليلة لم يثبت ، كما لو شهد أحدهما برؤية هلال شعبان ليلة الثلاثاء ، والآخر برؤية هلال رمضان ليلة الخميس . ولا يكفي الواحد ، ولا التطوق ، ولا غيبوبته بعد الشفق ، ولا رؤيته قبل الزوال ولا الجدول ، ولا عد تسعة وخمسين من هلال رجب ، بل كل شهر يغم يعد ما قبله ثلاثين ، ولو غمت السنة أجمع عد خمسة أيام من هلال الماضية . وأما القضاء : فسببه فواته بما لا يزيل التكليف ، فلا يجب قضاء ما فات بالصغر والجنون والإغماء ، وكذا ما فات بسبب الكفر الأصلي ، ويجب على المرتد وإن كان عن فطرة ، وعلى الحائض والنفساء والمسافر والمريض ، ولو استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط الأول وعوض كل يوم منه بمد ، ومع البرء لا يجوز له التأخير عن عامه . ولو أخره متهاونا حتى لحقه آخر قضاه بعد الحاضر وكفر عن كل يوم يمد ثم لا كفارة ، وإن أخره إلى الثالث والرابع ، وكذا لو كان في عزمه القضاء ، فلما تضيق عرض له مرض أو سفر ضروري . ويقضي ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ما تمكن من قضائه ، لا إن مات في سفره أو مرضه ذلك بل يستحب ، ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه أو آثر الولي ذلك أجزأ وسقط عنه ، وكذا الحكم في الصلاة ، ولو كان وليان قضيا بالحصص . ولا يشترط الترتيب ، فلو كان عليه عشرة أيام وصامها عنه عشرة أنفس في يوم واحد أجزأ عنه ، بخلاف الصلاة ، ويوم الكسر على الكفاية ، ويلزمان به لو امتنعا ، ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ، والأم كالأب لا العبد .