فيقول : أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر ولي الرجوع إذا شئت أو عند عارض ، وإذا
شرط جاز أن يرجع عند العارض ، واقتراحا بحسب الشرط ولا قضاء عليه ، ولو
لم يشترط ثم حصل العارض في الثالث وجب القضاء .
وفي عقد النذر فيقول : لله علي أن أعتكف الشهر الفلاني ولي الرجوع فيه
عند العارض أو مطلقا ، وحينئذ لو رجع سقط عنه ما بقي من الشهر ، ولا يجب
قضاؤه ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه مع التعين ، ومع عدمه
يبني على ثلاثة ثلاثة .
ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء والبيع والشراء والطيب ، وتجب بالأول
الكفارة وبالبواقي الإثم ولا يفسد اعتكافه .
وإذا جامع في نهار رمضان وجب كفارتان ، ولو كان في غيره ، فإن كان
في الثالث أو المعين أو كان الإفساد بالجماع كفر ، ولو كان في أولي المندوب أو
النذر المطلق بغير الجماع فلا كفارة ، وهي مثل كفارة رمضان ، ولو خرج في
ثالث المندوب قضى ، ولو أفسده كفر .
ولا يجوز الاشتغال بالصنائع كالخياطة ، ولا بأس بما لا يخرجه عن مسمى
العبادة كاليسير منها ، أما الاشتغال بالعلم وتدريسه ، فهو أفضل من الصلاة ،
وأفضل من الجميع الدعاء مع الإقبال ، فإنه مخ العبادة .
الينابيع الفقهية — صفحة 194
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٤