تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فيقول : أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر ولي الرجوع إذا شئت أو عند عارض ، وإذا شرط جاز أن يرجع عند العارض ، واقتراحا بحسب الشرط ولا قضاء عليه ، ولو لم يشترط ثم حصل العارض في الثالث وجب القضاء . وفي عقد النذر فيقول : لله علي أن أعتكف الشهر الفلاني ولي الرجوع فيه عند العارض أو مطلقا ، وحينئذ لو رجع سقط عنه ما بقي من الشهر ، ولا يجب قضاؤه ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه مع التعين ، ومع عدمه يبني على ثلاثة ثلاثة . ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء والبيع والشراء والطيب ، وتجب بالأول الكفارة وبالبواقي الإثم ولا يفسد اعتكافه . وإذا جامع في نهار رمضان وجب كفارتان ، ولو كان في غيره ، فإن كان في الثالث أو المعين أو كان الإفساد بالجماع كفر ، ولو كان في أولي المندوب أو النذر المطلق بغير الجماع فلا كفارة ، وهي مثل كفارة رمضان ، ولو خرج في ثالث المندوب قضى ، ولو أفسده كفر . ولا يجوز الاشتغال بالصنائع كالخياطة ، ولا بأس بما لا يخرجه عن مسمى العبادة كاليسير منها ، أما الاشتغال بالعلم وتدريسه ، فهو أفضل من الصلاة ، وأفضل من الجميع الدعاء مع الإقبال ، فإنه مخ العبادة .
الينابيع الفقهية — صفحة 194 | علي أصغر مرواريد