والناسي يجددها إلى الزوال ثم يفوت وقتها ، فإن لم يكن معينا بطل ، وإن كان
معينا نوى ويجب القضاء .
ويجوز تجديدها بتجدد العزم إلى الزوال في غير المعين ، وفيه مع النسيان
وفي المندوب إلى الغروب ، ولا بد لكل يوم من نية .
وتحرم نية الوجوب في يوم الشك ، ولا تجزئ إن ظهر من رمضان ، إلا إن
كان قبل الزوال مع التجديد ، ويتأكد صومه بنية الندب ، فإن ظهر في أثناء اليوم
جدد الوجوب ولو قبل الغروب وأجزأ ، وكذا لو كان بعد اليوم .
ولو نوى الفطر فظهر قبل الزوال ولم يكن تناول جدد النية وأجزأه ، ولو
كان قد تناول أو كان بعده مطلقا أمسك واجبا مع النية وعليه القضاء ، ولو تعمد
الإفطار كفر .
ويجب استدامتها ، فلو جدد نية الإفساد بطل وإن عاد ولو قبل الزوال ، وكذا
لو ارتد .
ووقت الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية ،
ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا مع شدة التنوق ، أو يكون من يتوقع
إفطاره ، ولو شك في دخول الليل حرم التناول ، ولو شك في طلوع الفجر لم
يحرم ، ولو طلع وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه كفر .
ولو كان مجامعا واستمر أو استدام أو نزع بنية الجماع كفر ، ولو نزع بنية
الإمساك وكان شروعه مع ظن السعة والمراعاة لم يكن عليه شئ وبدونها
يقضي ولو ظن ضيق الوقت كفر .
الفصل الرابع
في أقسامه :
وهو : واجب ومندوب ومكروه ومحظور .
فالواجب ستة : رمضان وقضاؤه والكفارات وثالث الاعتكاف والمنذور
الينابيع الفقهية — صفحة 188
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٨