تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
والناسي يجددها إلى الزوال ثم يفوت وقتها ، فإن لم يكن معينا بطل ، وإن كان معينا نوى ويجب القضاء . ويجوز تجديدها بتجدد العزم إلى الزوال في غير المعين ، وفيه مع النسيان وفي المندوب إلى الغروب ، ولا بد لكل يوم من نية . وتحرم نية الوجوب في يوم الشك ، ولا تجزئ إن ظهر من رمضان ، إلا إن كان قبل الزوال مع التجديد ، ويتأكد صومه بنية الندب ، فإن ظهر في أثناء اليوم جدد الوجوب ولو قبل الغروب وأجزأ ، وكذا لو كان بعد اليوم . ولو نوى الفطر فظهر قبل الزوال ولم يكن تناول جدد النية وأجزأه ، ولو كان قد تناول أو كان بعده مطلقا أمسك واجبا مع النية وعليه القضاء ، ولو تعمد الإفطار كفر . ويجب استدامتها ، فلو جدد نية الإفساد بطل وإن عاد ولو قبل الزوال ، وكذا لو ارتد . ووقت الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية ، ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا مع شدة التنوق ، أو يكون من يتوقع إفطاره ، ولو شك في دخول الليل حرم التناول ، ولو شك في طلوع الفجر لم يحرم ، ولو طلع وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه كفر . ولو كان مجامعا واستمر أو استدام أو نزع بنية الجماع كفر ، ولو نزع بنية الإمساك وكان شروعه مع ظن السعة والمراعاة لم يكن عليه شئ وبدونها يقضي ولو ظن ضيق الوقت كفر . الفصل الرابع في أقسامه : وهو : واجب ومندوب ومكروه ومحظور . فالواجب ستة : رمضان وقضاؤه والكفارات وثالث الاعتكاف والمنذور
الينابيع الفقهية — صفحة 188 | علي أصغر مرواريد