سقطت الكفارة ، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا .
الفصل الثاني :
[ في من تجب عليه ]
وهو البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس والإغماء في جميع النهار ،
فلو حصل أحد هذه الأعذار قبل غروب الشمس بلحظة أو زال بعد الفجر بمثلها لم
يجب ذلك اليوم .
ويجب على الكافر ولا يصح منه ، ويسقط بإسلامه .
ويصح من المستحاضة بالأغسال ، ولو أخلت بغسلي النهار أو أحدهما
قضت ، ومن النائم إذا سبقت منه النية ، أو انتبه قبل الزوال وبعده يقضي ، ومن
المسافر في النذر المشروط سفرا وحضرا ، وفي الثلاثة لدم المتعة وبدل البدنة
للمفيض من عرفات قبل الغروب ، ولا يصح في واجب غير ذلك ، إلا أن يكون
له حكم المقيم ، ويكره المندوب إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة .
ويصح من المميز ويؤمر به لسبع مع الطاقة ويضرب لعشر ، ويلزم عند
البلوغ ولا يصح من المريض المتضرر ، ويرجع في ذلك إلى ما يجده من نفسه أو
يظنه أو بقول العارف ولو كان صبيا أو فاسقا أو كافرا عارفا .
الفصل الثالث :
النية :
ويكفي في المتعين من كل وجه كرمضان وإلا خمسة : أصوم غدا لوجوبه
قربة إلى الله . ولا بد في غيره من التعيين ، وهو تمييز الصوم المخصوص كالنذر .
وإن كان معينا والكفارة وقضاء رمضان ، فيقول : أصوم غدا قضاءا عن
رمضان أو من النذر أو الكفارة لوجوبه قربة إلى الله .
ووقتها عامة الليل ولو من أوله ، ولا يجب تجديدها بعد الأكل والوقاع ،
الينابيع الفقهية — صفحة 187
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٧