تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
سقطت الكفارة ، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا . الفصل الثاني : [ في من تجب عليه ] وهو البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس والإغماء في جميع النهار ، فلو حصل أحد هذه الأعذار قبل غروب الشمس بلحظة أو زال بعد الفجر بمثلها لم يجب ذلك اليوم . ويجب على الكافر ولا يصح منه ، ويسقط بإسلامه . ويصح من المستحاضة بالأغسال ، ولو أخلت بغسلي النهار أو أحدهما قضت ، ومن النائم إذا سبقت منه النية ، أو انتبه قبل الزوال وبعده يقضي ، ومن المسافر في النذر المشروط سفرا وحضرا ، وفي الثلاثة لدم المتعة وبدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب ، ولا يصح في واجب غير ذلك ، إلا أن يكون له حكم المقيم ، ويكره المندوب إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة . ويصح من المميز ويؤمر به لسبع مع الطاقة ويضرب لعشر ، ويلزم عند البلوغ ولا يصح من المريض المتضرر ، ويرجع في ذلك إلى ما يجده من نفسه أو يظنه أو بقول العارف ولو كان صبيا أو فاسقا أو كافرا عارفا . الفصل الثالث : النية : ويكفي في المتعين من كل وجه كرمضان وإلا خمسة : أصوم غدا لوجوبه قربة إلى الله . ولا بد في غيره من التعيين ، وهو تمييز الصوم المخصوص كالنذر . وإن كان معينا والكفارة وقضاء رمضان ، فيقول : أصوم غدا قضاءا عن رمضان أو من النذر أو الكفارة لوجوبه قربة إلى الله . ووقتها عامة الليل ولو من أوله ، ولا يجب تجديدها بعد الأكل والوقاع ،