تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ويجب على من فسد صومه بمصادفة واحد من هذين القسمين الإمساك مع نية الصوم ، ولا يجب ذلك في غير المتعين ، ولو أكل ناسيا فظن فساد صومه فأكل عامدا كفر . وحكم الموطوء كالواطئ وإن كان ذكرا ، ويتعلق الحكم بإغابة الحشفة ولو في فرج البهيمة ، وإن لم يوجب به الغسل . أما الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام والارتماس ، فلا يفسد وإن أثم ولا يرتفع حدثه ، ويقضي المتبرد لو دخل الماء حلقه بالمضمضة كالعابث ، لا إن كان لوضوء الصلاة . ويكره الحقنة بالجامد والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر ، وشم الرياحين خصوصا النرجس ، لا الطيب بل يستحب ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، ودخول الحمام وإخراج الدم المضعفان ، ومباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، ولو أمنى عقيب شئ من ذلك كفر . ولو نظر فأمنى ، فإن وقع اتفاقا فلا شئ ، وإن كان مع القصد إلى النظر والإمناء كفر وإن قصد النظر خاصة ، فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفر ، وإن لم يكن من عادته فالقضاء ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة . ولو تسمع فأنزل ، فإن كان مع قصد الإنزال أو كان من عادته كفر ولا قضاء ، ولو تخيل فأنزل مع قصده كفر ولا شئ لو خطر ، ولو أكره على الإفطار فلا فساد ، سواء وجر في حلقه أو خوف . والكفارة : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . ويجب الجمع بالإفطار على المحرم بالأصل أو العارض ، ولو أكره زوجته في رمضان تحمل عنها الكفارة ، وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع الاختلاف ، أو تخلل التكفير أو بالجماع . ولو سقط الفرض باقي النهار بالحيض أو المرض أو السفر الضروري