ويجب على من فسد صومه بمصادفة واحد من هذين القسمين الإمساك مع
نية الصوم ، ولا يجب ذلك في غير المتعين ، ولو أكل ناسيا فظن فساد صومه
فأكل عامدا كفر .
وحكم الموطوء كالواطئ وإن كان ذكرا ، ويتعلق الحكم بإغابة الحشفة
ولو في فرج البهيمة ، وإن لم يوجب به الغسل .
أما الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام والارتماس ، فلا يفسد وإن
أثم ولا يرتفع حدثه ، ويقضي المتبرد لو دخل الماء حلقه بالمضمضة كالعابث ، لا
إن كان لوضوء الصلاة .
ويكره الحقنة بالجامد والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، والاكتحال بما فيه
مسك أو صبر ، وشم الرياحين خصوصا النرجس ، لا الطيب بل يستحب ، وبل
الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، ودخول الحمام وإخراج الدم
المضعفان ، ومباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، ولو أمنى عقيب شئ من ذلك
كفر .
ولو نظر فأمنى ، فإن وقع اتفاقا فلا شئ ، وإن كان مع القصد إلى النظر
والإمناء كفر وإن قصد النظر خاصة ، فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفر ،
وإن لم يكن من عادته فالقضاء ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة .
ولو تسمع فأنزل ، فإن كان مع قصد الإنزال أو كان من عادته كفر
ولا قضاء ، ولو تخيل فأنزل مع قصده كفر ولا شئ لو خطر ، ولو أكره على
الإفطار فلا فساد ، سواء وجر في حلقه أو خوف .
والكفارة : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
ويجب الجمع بالإفطار على المحرم بالأصل أو العارض ، ولو أكره زوجته في
رمضان تحمل عنها الكفارة ، وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ،
وفي يوم مع الاختلاف ، أو تخلل التكفير أو بالجماع .
ولو سقط الفرض باقي النهار بالحيض أو المرض أو السفر الضروري
الينابيع الفقهية — صفحة 186
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٦