تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الأولى . فروع على قول المرتضى رحمه الله : الأول : لو كان الأصل واجبا مطلقا فنذر تعيينه ففي انسحاب الحكم فيه نظر من الالتفات إلى ما كان عليه وما صار إليه . الثاني : لو تعين القضاء بتضيق رمضان فهذا تعيين طارئ فينسحب فيه هذان الوجهان ، والأقرب بقاؤهما على اشتراط التعيين وأولى بالاشتراط ما لو ظن الموت في النذر المطلق لأن الظن قد يخطأ . الثالث : المتوخي لشهر رمضان كالمحبوس الذي لا يعلم الأهلة هل يشترط فيه التعيين ؟ يحتمل ذلك لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم ويحتمل العدم لأنه بالنسبة إلى شهر رمضان ، ويقوى الأول لأنه معرض للقضاء والقضاء يشترط فيه التعيين ، ويحتمل اشتراط التعيين إن قلنا بأنه لا يشترط التحري بل جوزنا له الصوم في أي وقت شاء وإن قلنا : يجب تحصيل أمارة يغلب معها الظن بدخول الشهر ، لم يجب التعيين . الرابع : لو أضاف التعيين إلى القربة والوجوب في شهر رمضان فقد زاده خيرا والأقرب استحبابه ، أما التعرض لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر ، ولو تعرض لرمضان سنة وتعين في غيرها فإن كان غلطا لغا وإن تعمد فالوجه البطلان . الخامس : لو عين في رمضان صوما غيره ، فإن كان مكلفا به لم ينعقد ذلك المعين ، وفي انعقاد رمضان قولان أقربهما قول ابن بابويه وابن إدريس بعدم الانعقاد ، لأن التعيين وإن لم يكن شرطا إلا أن قصد غيره مانع ، وقال المرتضى والشيخ : يقع عن رمضان لحصول المعتبر في النية والنهي عن الزيادة فيكون لغوا . ولو نوى رمضان وغيره فالوجه لغو الضميمة وانعقاده لرمضان ، هذا في العالم به ، أما لو كان في آخر شعبان فنوى غير رمضان فإنه يقع عن رمضان إن
الينابيع الفقهية — صفحة 177 | علي أصغر مرواريد