الأولى .
فروع على قول المرتضى رحمه الله :
الأول : لو كان الأصل واجبا مطلقا فنذر تعيينه ففي انسحاب الحكم فيه نظر
من الالتفات إلى ما كان عليه وما صار إليه .
الثاني : لو تعين القضاء بتضيق رمضان فهذا تعيين طارئ فينسحب فيه هذان
الوجهان ، والأقرب بقاؤهما على اشتراط التعيين وأولى بالاشتراط ما لو ظن الموت
في النذر المطلق لأن الظن قد يخطأ .
الثالث : المتوخي لشهر رمضان كالمحبوس الذي لا يعلم الأهلة هل يشترط
فيه التعيين ؟ يحتمل ذلك لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم ويحتمل العدم لأنه
بالنسبة إلى شهر رمضان ، ويقوى الأول لأنه معرض للقضاء والقضاء يشترط فيه
التعيين ، ويحتمل اشتراط التعيين إن قلنا بأنه لا يشترط التحري بل جوزنا له
الصوم في أي وقت شاء وإن قلنا : يجب تحصيل أمارة يغلب معها الظن بدخول
الشهر ، لم يجب التعيين .
الرابع : لو أضاف التعيين إلى القربة والوجوب في شهر رمضان فقد زاده
خيرا والأقرب استحبابه ، أما التعرض لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر ،
ولو تعرض لرمضان سنة وتعين في غيرها فإن كان غلطا لغا وإن تعمد فالوجه
البطلان .
الخامس : لو عين في رمضان صوما غيره ، فإن كان مكلفا به لم ينعقد ذلك
المعين ، وفي انعقاد رمضان قولان أقربهما قول ابن بابويه وابن إدريس بعدم
الانعقاد ، لأن التعيين وإن لم يكن شرطا إلا أن قصد غيره مانع ، وقال المرتضى
والشيخ : يقع عن رمضان لحصول المعتبر في النية والنهي عن الزيادة فيكون
لغوا .
ولو نوى رمضان وغيره فالوجه لغو الضميمة وانعقاده لرمضان ، هذا في
العالم به ، أما لو كان في آخر شعبان فنوى غير رمضان فإنه يقع عن رمضان إن
الينابيع الفقهية — صفحة 177
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٧