الأجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف .
ولو زال المانع في الأثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة ، لم يجب الإتمام ، إذا
كان الشروع بدون الإذن ، وقال الشيخ : يجب لو أعتق .
ولزوم المسجد فلو خرج بطل إلا لضرورة أو تشييع جنازة أو عيادة
مريض أو إقامة شهادة وإن لم يتعين عليه ، وإقامة الجمعة إن أقيمت في غيره ،
وصلاة العيد ، قاله في المبسوط ، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر
الحرم .
ولا يجلس لو خرج إلا لضرورة ، ولا يمشي تحت ظل كذلك ، وفي
المبسوط ، لا يجلس تحت ظل ، وقال المفيد : لا يجلس تحت سقف ، فخصاه
بالجلوس ، واختاره الفاضلان ، وهو المروي .
ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة أو لضيق الوقت عن الرجوع .
ولو طلقت اعتدت في منزلها مع عدم تعيين الزمان ، وإلا ففي المسجد .
ولو أخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه ، ثالثها البطلان بطول الزمان ،
أما الساهي فمعذور ، ويجب عليه العود كما ذكر ولو لم ينو بطل ، وكذا من
خرج لضرورة فزالت ، ولو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل ، ولا يجب تجديد
النية إذا عاد بسرعة .
وتخرج الحائض والنفساء ، والمريض إذا لم يمكن تمريضه فيه ، أو أمكن
وأدى إلى تلويث المسجد .
والمحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر ، ومن يخاف على نفسه أو ماله
بمقامه .
وبعضه ككله في الإخراج إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ،
ولو خرج لضرورة تحري أقرب الطرق ، وفي خروجه للأذان في
المأذنة قول ، وقيده بعضهم بكونه معتادا للأذان ولا يبلغ صوته تماما إلا بها ، ولو
صعد سطح المسجد فكالخروج ، وقيل لا .
الينابيع الفقهية — صفحة 168
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٨