تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الأجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف . ولو زال المانع في الأثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة ، لم يجب الإتمام ، إذا كان الشروع بدون الإذن ، وقال الشيخ : يجب لو أعتق . ولزوم المسجد فلو خرج بطل إلا لضرورة أو تشييع جنازة أو عيادة مريض أو إقامة شهادة وإن لم يتعين عليه ، وإقامة الجمعة إن أقيمت في غيره ، وصلاة العيد ، قاله في المبسوط ، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم . ولا يجلس لو خرج إلا لضرورة ، ولا يمشي تحت ظل كذلك ، وفي المبسوط ، لا يجلس تحت ظل ، وقال المفيد : لا يجلس تحت سقف ، فخصاه بالجلوس ، واختاره الفاضلان ، وهو المروي . ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة أو لضيق الوقت عن الرجوع . ولو طلقت اعتدت في منزلها مع عدم تعيين الزمان ، وإلا ففي المسجد . ولو أخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه ، ثالثها البطلان بطول الزمان ، أما الساهي فمعذور ، ويجب عليه العود كما ذكر ولو لم ينو بطل ، وكذا من خرج لضرورة فزالت ، ولو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل ، ولا يجب تجديد النية إذا عاد بسرعة . وتخرج الحائض والنفساء ، والمريض إذا لم يمكن تمريضه فيه ، أو أمكن وأدى إلى تلويث المسجد . والمحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر ، ومن يخاف على نفسه أو ماله بمقامه . وبعضه ككله في الإخراج إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، ولو خرج لضرورة تحري أقرب الطرق ، وفي خروجه للأذان في المأذنة قول ، وقيده بعضهم بكونه معتادا للأذان ولا يبلغ صوته تماما إلا بها ، ولو صعد سطح المسجد فكالخروج ، وقيل لا .