تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم ، وكذا البيع والشراء ، والطيب حتى الريحان على الأقوى ، والاستمتاع بالنساء ، والمماراة ليلا ونهارا ، ولو اضطر إلى شراء شئ وتعذرت المعاطاة جاز ، وكذا البيع ، وللشيخ قول بتحريم محرمات الإحرام وهو ضعيف ، ولا يفسد العقد خلافا له - رحمه الله - . ويجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح وإن كان تركه أفضل . وأما درس العلم وتدريسه ، وتلاوة القرآن ، فهو أفضل من الصلاة ندبا . ولا يستحب له الصمت عن ذكر الله ، بل يحرم إن اعتقده ، ولو نذره في اعتكافه بطل ، ولو جعل كلامه في إعراضه بالقرآن كره . درس [ 1 ] : لا يجب الاعتكاف إلا بنذر ، أو عهد ، أو يمين ، أو نيابة عن الأب أو غيره باستئجار أو مضي يومين في المندوب على الأقوى ، وفي المبسوط إن شرط الرجوع عند العارض رجع متى شاء ، ما لم يمض يومان ، فإن لم يشرط وجب بالدخول ثلاثة أيام ، وقال المرتضى : لا يجب النفل مطلقا ، والرواية بخلافه ، ولو زاد على الثلاثة يومين وجب السادس ، وكذا كل ثالث ، ولو قيد في النذر بعدد ، تعين ، ولا تجب فيه المتابعة إلا في كل ثلاثة ، إلا أن يشترط ذلك أو تعين زمانه ، ولو نذر اعتكاف أربعة لم تجب الزيادة ، ولو نذر خمسة فالأقرب وجوب السادس . وتجب الليالي في الجميع إلا في اليوم الأول ، إلا أن يعين الزمان ، كرجب ، فالأقرب وجوب البدأة في أول ليلة . ويستحب له أن يشرط في اعتكافه الرجوع مع العارض ، كالمحرم ، فيرجع عند العارض ، وإن مضى يومان على الأقرب ، وفاقا للنهاية ، تعين الزمان أولا ، ولو شرط الرجوع متى شاء أتبع ولم يتقيد بالعارض ، ولو جعل الشرط في نذره أو عهده أو يمينه فكذلك ، ولو خلا النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند
الينابيع الفقهية — صفحة 169 | علي أصغر مرواريد