تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

كتاب الاعتكاف

وهو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا ، صائما للعبادة ، فلا يصح في غير المسجد ، وإن كان المعتكف امرأة ، وشرط الأكثر المساجد الأربعة ، وأضاف بعض مسجد المدائن . وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان ، لم يصح الاعتكاف . ويمرن عليه الصبي ، ويجوز جعله في صيام مستحق ، وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول . وتشترط النية في ابتدائه ، وهو قبل طلوع الفجر ، فيكون في الأيام الثلاثة ليلتان ، وفي موضع من الخلاف إن شرط التتابع فكذلك ، وإلا أجزأه ثلاثة أيام بلا لياليهن ، وهو متروك ، ولو نذره أو نذر أقل من ثلاثة أيام بطل إذا نفى الأزيد ، أما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يضم إليه آخرين . ويشترط الإسلام ، فلا يصح من الكافر ، ولو ارتد في الأثناء فكالارتداد في الصوم ، والأقرب الجزم بالبطلان هنا للنهي عن لبث الكافر في المسجد . وإذن الزوج والمولى والوالد ، وله الرجوع ما لم يجب . والمبعض كالقن ، نعم لو هايأه واعتكف في نوبته ، فالأقوى جوازه ما لم يؤد إلى الضعف في نوبة السيد ، فيعتبر إذنه ، ولو نذر بإذن الولي فله المبادرة معينا كان أو مطلقا على الأقوى ، وقال الفاضلان : للولي المنع في المطلق ، والأقرب أن