تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق والمغمى عليه . والواجب إما مضيق كرمضان وقضائه والنذر والاعتكاف ، وإما مخير كجزاء الصيد ، وكفارة أذى الحلق ، وكفارة رمضان وإما مرتب ، وهو : كفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، ودم الهدي ، وقضاء رمضان . المطلب الثاني : في شرائط الوجوب : إنما يجب : على المكلف ، السليم من التضرر به ، الطاهر من الحيض والنفاس . فلا يجب الصوم : على الصبي ، ولا المجنون ، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية ، ولا المريض المتضرر به ولا الحائض ، ولا النفساء . ويشترط في رمضان : الإقامة ، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر ، ولو صام عالما بالقصر لم يجزئه ، ولو جهل أجزأه ، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزأه ، وحكم المريض حكمه . وشرط القضاء : التكليف ، والإسلام ، فلا يجب قضاء ما فات : الصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه وإن لم تسبق منه النية ، والكافر الأصلي . ويجب القضاء على : المرتد ، والحائض ، والنفساء ، والنائم ، والساهي . ولو أسلم ، أو أفاق المجنون ، أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب ذلك اليوم ، ولو كان بعده لم يجب . ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب لوليه القضاء ، ولو استمر مرضه إلى آخر سقط الأول وكفر عن كل يوم منه بمد ، ولو بدأ بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر ، وإن لم يتهاون قضى بغير كفارة ، ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء ، وهو أكبر أولاده الذكور ، ولو تعددوا قضوا بالتقسيط وإن اتحد الزمان . ويوم الكسر واجب على الكفاية ، ولو تبرع أحد سقط ، ولو كان الأكبر أنثى