والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق والمغمى عليه .
والواجب إما مضيق كرمضان وقضائه والنذر والاعتكاف ، وإما مخير
كجزاء الصيد ، وكفارة أذى الحلق ، وكفارة رمضان وإما مرتب ، وهو : كفارة
اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، ودم الهدي ، وقضاء رمضان .
المطلب الثاني : في شرائط الوجوب :
إنما يجب : على المكلف ، السليم من التضرر به ، الطاهر من الحيض
والنفاس .
فلا يجب الصوم : على الصبي ، ولا المجنون ، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه
النية ، ولا المريض المتضرر به ولا الحائض ، ولا النفساء .
ويشترط في رمضان : الإقامة ، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر ، ولو
صام عالما بالقصر لم يجزئه ، ولو جهل أجزأه ، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول
أتم واجبا وأجزأه ، وحكم المريض حكمه .
وشرط القضاء : التكليف ، والإسلام ، فلا يجب قضاء ما فات : الصبي ،
والمجنون ، والمغمى عليه وإن لم تسبق منه النية ، والكافر الأصلي .
ويجب القضاء على : المرتد ، والحائض ، والنفساء ، والنائم ، والساهي .
ولو أسلم ، أو أفاق المجنون ، أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب ذلك اليوم ،
ولو كان بعده لم يجب .
ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب لوليه
القضاء ، ولو استمر مرضه إلى آخر سقط الأول وكفر عن كل يوم منه بمد ، ولو بدأ
بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر ، وإن لم يتهاون قضى بغير كفارة ،
ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء ، وهو أكبر أولاده الذكور ، ولو
تعددوا قضوا بالتقسيط وإن اتحد الزمان .
ويوم الكسر واجب على الكفاية ، ولو تبرع أحد سقط ، ولو كان الأكبر أنثى
الينابيع الفقهية — صفحة 127
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٧