تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ولو نذر أزيد وجب ، فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب ، فإن أخل بالمشروط لفظا استأنفه متتابعا وكفر ، وبالمشروط معنى يبني ويكفر ، وإن لم يشرطهما جاز التفريق ثلاثة ثلاثة . ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية ، وأن يفرق الثلاثة عن اليوم ، لكن يضم إليه آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا . ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا ، ولو شرط عدم اعتكافه أو اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر ، ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين . ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى ، ولو هايأه مولاه جاز أن يعتكف في أيامه ، إلا أن ينهاه المولى . ولا يجوز الخروج من موضعه ، فيبطل لو خرج وإن كان كرها لا نسيانا ، فإن مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه ، وإلا فلا . إلا في الضرورية : كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعود المريض ، وتشييع المؤمن ، وإقامة الشهادة ، فيحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الضلال ، والصلاة خارجا إلا بمكة . والمطلقة رجعيا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه ، وكذا الحائض والمريض . ويحرم عليه ليلا ونهارا : النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب ، واستدعاء المني ، والبيع والشراء ، والمماراة . ويجوز : النظر في المعاش والخوض في المباح ، ويفسده كل ما يفسد الصوم ، فإن أفطر في المتعين نهارا ، أو جامع فيه ليلا كفر ، وفي غيره يقضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي . ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله ، إلا أن يكرهها فتتضاعف عليه .