ولو نذر أزيد وجب ، فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب ، فإن أخل بالمشروط
لفظا استأنفه متتابعا وكفر ، وبالمشروط معنى يبني ويكفر ، وإن لم يشرطهما جاز
التفريق ثلاثة ثلاثة .
ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية ، وأن يفرق الثلاثة عن اليوم ، لكن
يضم إليه آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا .
ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا ، ولو شرط عدم اعتكافه أو
اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر ، ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين .
ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى ، ولو هايأه مولاه جاز أن يعتكف
في أيامه ، إلا أن ينهاه المولى .
ولا يجوز الخروج من موضعه ، فيبطل لو خرج وإن كان كرها لا نسيانا ،
فإن مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه ، وإلا فلا .
إلا في الضرورية : كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعود
المريض ، وتشييع المؤمن ، وإقامة الشهادة ، فيحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي
تحت الضلال ، والصلاة خارجا إلا بمكة .
والمطلقة رجعيا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه ، وكذا
الحائض والمريض .
ويحرم عليه ليلا ونهارا : النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب ،
واستدعاء المني ، والبيع والشراء ، والمماراة .
ويجوز : النظر في المعاش والخوض في المباح ، ويفسده كل ما يفسد
الصوم ، فإن أفطر في المتعين نهارا ، أو جامع فيه ليلا كفر ، وفي غيره يقضي واجبا
إن كان واجبا ولا كفارة على رأي .
ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله ، إلا أن
يكرهها فتتضاعف عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 130
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٠