رأي ، ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه .
النظر الثاني : في أقسامه :
وفيه مطالب :
الأول :
الصوم أربعة : واجب ، وهو : رمضان ، والكفارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ،
والاعتكاف الواجب ، وقضاء الواجب .
ومندوب ، وهو : أيام السنة إلا ما يستثني - ولا يجب بالشروع - وآكده :
أول خميس من كل شهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وأيام
البيض ، ويوم الغدير ، والمباهلة ، ومولد النبي عليه السلام ، ومبعثه ، ودحو
الأرض ، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال ، وعاشوراء حزنا ،
وكل خميس وجمعة ، وأول ذي الحجة ، ورجب ، وشعبان .
ومكروه ، وهو : النافلة سفرا ، والمدعو إلى طعام ، وعرفة مع ضعفه عن
الدعاء أو شك الهلال .
ومحرم ، وهو : العيدان ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، ويوم الشك
من رمضان ، ونذر المعصية ، والصمت ، والوصال وهو : تأخير العشاء إلى السحر ،
والواجب في السفر - إلا النذر المقيد به ، وبدل الهدي والبدنة للمفيض عمدا قبل
غروب عرفة ، ومن هو بحكم الحاضر - والواجب في المرض مع التضرر به .
ولا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه ، والولد بدون إذن والده ،
والزوجة بدون إذن الزوج ، والضيف بدون إذن المضيف ، والنافلة في السفر ، إلا
أيام الحاجة بالمدينة .
ويستحب : الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال ،
وكذا المريض إذا برأ ، وللحائل والنفساء إذا طهرتا في الأثناء ، والكافر إذا أسلم ،
الينابيع الفقهية — صفحة 126
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٦