تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
رأي ، ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه . النظر الثاني : في أقسامه : وفيه مطالب : الأول : الصوم أربعة : واجب ، وهو : رمضان ، والكفارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء الواجب . ومندوب ، وهو : أيام السنة إلا ما يستثني - ولا يجب بالشروع - وآكده : أول خميس من كل شهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وأيام البيض ، ويوم الغدير ، والمباهلة ، ومولد النبي عليه السلام ، ومبعثه ، ودحو الأرض ، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال ، وعاشوراء حزنا ، وكل خميس وجمعة ، وأول ذي الحجة ، ورجب ، وشعبان . ومكروه ، وهو : النافلة سفرا ، والمدعو إلى طعام ، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال . ومحرم ، وهو : العيدان ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، ويوم الشك من رمضان ، ونذر المعصية ، والصمت ، والوصال وهو : تأخير العشاء إلى السحر ، والواجب في السفر - إلا النذر المقيد به ، وبدل الهدي والبدنة للمفيض عمدا قبل غروب عرفة ، ومن هو بحكم الحاضر - والواجب في المرض مع التضرر به . ولا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه ، والولد بدون إذن والده ، والزوجة بدون إذن الزوج ، والضيف بدون إذن المضيف ، والنافلة في السفر ، إلا أيام الحاجة بالمدينة . ويستحب : الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال ، وكذا المريض إذا برأ ، وللحائل والنفساء إذا طهرتا في الأثناء ، والكافر إذا أسلم ،