الصيد ، وسبعة الهدي .
وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر يبني ، ولغيره يستأنف ، إلا من
صام شهرا ويوما من المتتابعين ، ومن صام خمسة عشر يوما من شهر ، ومن أفطر
بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي .
وكل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز
عن الصوم أصلا استغفر الله .
ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم ، كشعبان خاصة في المتتابعين .
والشيخ والشيخة إذا عجزا ، وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون
ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام ، ثم إن تمكنوا قضوا .
والحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ، وذو العطاش الذي يرجو زواله
يفطرون ويقضون مع الصدقة .
ويكره : التملي للمفطر ، والجماع .
وحد المرض المبيح الرخصة : ما يخاف معه الزيادة بالصوم .
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، ولا يحل الإفطار حتى يتوارى الجدار
ويخفى الأذان ، فيكفر لو أفطر قبله .
المطلب الثاني : في الاعتكاف :
وهو بأصل الشرع مندوب ، ويجب بالنذر وشبهه - وقيل : لو اعتكف
يومين وجب الثالث - ولو اشترط في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك
ولا قضاء ، ولو لم يشرط وجب استئنافه مع قطعه .
وإنما يصح من مكلف مسلم يصح منه الصوم ، في مسجد مكة والمدينة
والكوفة والبصرة ، ولا يصح في غيرها من المساجد على رأي .
واللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل ، صائما ناويا له على وجهه متقربا .
ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء ، ولو عينهما تعينا ،
الينابيع الفقهية — صفحة 129
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٩