تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الصيد ، وسبعة الهدي . وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر يبني ، ولغيره يستأنف ، إلا من صام شهرا ويوما من المتتابعين ، ومن صام خمسة عشر يوما من شهر ، ومن أفطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي . وكل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز عن الصوم أصلا استغفر الله . ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم ، كشعبان خاصة في المتتابعين . والشيخ والشيخة إذا عجزا ، وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام ، ثم إن تمكنوا قضوا . والحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ، وذو العطاش الذي يرجو زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة . ويكره : التملي للمفطر ، والجماع . وحد المرض المبيح الرخصة : ما يخاف معه الزيادة بالصوم . وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، ولا يحل الإفطار حتى يتوارى الجدار ويخفى الأذان ، فيكفر لو أفطر قبله . المطلب الثاني : في الاعتكاف : وهو بأصل الشرع مندوب ، ويجب بالنذر وشبهه - وقيل : لو اعتكف يومين وجب الثالث - ولو اشترط في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك ولا قضاء ، ولو لم يشرط وجب استئنافه مع قطعه . وإنما يصح من مكلف مسلم يصح منه الصوم ، في مسجد مكة والمدينة والكوفة والبصرة ، ولا يصح في غيرها من المساجد على رأي . واللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل ، صائما ناويا له على وجهه متقربا . ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء ، ولو عينهما تعينا ،
الينابيع الفقهية — صفحة 129 | علي أصغر مرواريد