ويحرم : وطء الدابة ، والكذب على الله ورسوله وأئمته عليه السلام ،
والارتماس ، ولا قضاء ولا كفارة على رأي .
ويكره : تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن ، والاكتحال ، ما فيه صبر أو
مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط بما لا يتعدى الحلق ،
وشم الرياحين خصوصا النرجس ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في
الماء .
ولو أجنب ونام ناويا للغسل وطلع الفجر ، أو أجنب نهارا ، أو نظر إلى امرأة
فأمنى ، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه .
ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء ، بخلاف مضمضة الصلاة
والتداوي والعبث على رأي .
ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفر ، ولو صب في إحليله دواء
فوصل جوفه فالقضاء على رأي .
ولا يفسد مص الخاتم وغيره ، ومضغ العلك والطعام للصبي ، وزق
الطائر ، والاستنقاع في الماء ، والحقنة بالجامد على رأي ، وابتلاع النخامة
والبصاق إذا لم ينفصل عن الفم ، والمسترسل من الفضلات من الدماع من غير
قصد ولو قصد ابتلاعه أفسد - وفعل المفطر سهوا ، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد .
والإكراه على الإفطار غير مفسد ، وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة
والصوم على رأي .
وإنما تجب الكفارة : في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين
وشبهه ، والاعتكاف الواجب لا غير .
وهي في رمضان مخيرة : بين عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام
شهرين متتابعين ، ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع .
ولو أكل عمدا لظنه الإفطار بأكله سهوا ، أو طلع الفجر فابتلع باقي ما في
فيه كفر .
الينابيع الفقهية — صفحة 124
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٤