تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ويحرم : وطء الدابة ، والكذب على الله ورسوله وأئمته عليه السلام ، والارتماس ، ولا قضاء ولا كفارة على رأي . ويكره : تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن ، والاكتحال ، ما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، وشم الرياحين خصوصا النرجس ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء . ولو أجنب ونام ناويا للغسل وطلع الفجر ، أو أجنب نهارا ، أو نظر إلى امرأة فأمنى ، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه . ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء ، بخلاف مضمضة الصلاة والتداوي والعبث على رأي . ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفر ، ولو صب في إحليله دواء فوصل جوفه فالقضاء على رأي . ولا يفسد مص الخاتم وغيره ، ومضغ العلك والطعام للصبي ، وزق الطائر ، والاستنقاع في الماء ، والحقنة بالجامد على رأي ، وابتلاع النخامة والبصاق إذا لم ينفصل عن الفم ، والمسترسل من الفضلات من الدماع من غير قصد ولو قصد ابتلاعه أفسد - وفعل المفطر سهوا ، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد . والإكراه على الإفطار غير مفسد ، وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على رأي . وإنما تجب الكفارة : في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين وشبهه ، والاعتكاف الواجب لا غير . وهي في رمضان مخيرة : بين عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع . ولو أكل عمدا لظنه الإفطار بأكله سهوا ، أو طلع الفجر فابتلع باقي ما في فيه كفر .