تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
والمتفرد برؤية رمضان إذا أفطر كفر ، وإن ردت شهادته . والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر ، ولو ظن السعة مع المراعاة فلا شئ ، وبدونها يقضي . ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع الاختلاف ، ولو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة . ويعزر المتعمد للإفطار ، فإن عاد عزر ، فإن عاد ثالثا قتل . والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح ، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت ، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا ، وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان ، وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت . خاتمة : يكفي في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه ، ولا بد في غيره من نية التعيين ، ويجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره ، والناسي يجدد إلى الزوال ، فإن زالت فات وقتها وقضى . ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي ، ولا تكفي المتقدمة عليه للناسي على رأي . ولا يقع في رمضان غيره ، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي . ويجوز صوم الشك بنية رمضان ، ولا بنية الوجوب على تقديره والندب إن لم يكن ، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه ، ولو ظهر في أثناء النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب . ولو أصبح بنية الإفطار وظهر أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية الصوم وأجزأ ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى . ولا بد من استمرار النية حكما ، فلو جدد في أثناء النهار نية الإفساد بطل صومه على رأي ، ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه على