والمتفرد برؤية رمضان إذا أفطر كفر ، وإن ردت شهادته .
والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر ، ولو ظن السعة
مع المراعاة فلا شئ ، وبدونها يقضي .
ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع الاختلاف ، ولو أفطر
ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة .
ويعزر المتعمد للإفطار ، فإن عاد عزر ، فإن عاد ثالثا قتل .
والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح ، ولو
طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت ، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا ، وفي
التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان ، وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت .
خاتمة :
يكفي في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه ، ولا بد
في غيره من نية التعيين ، ويجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره ، والناسي يجدد إلى
الزوال ، فإن زالت فات وقتها وقضى .
ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي ، ولا تكفي المتقدمة عليه
للناسي على رأي .
ولا يقع في رمضان غيره ، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي .
ويجوز صوم الشك بنية رمضان ، ولا بنية الوجوب على تقديره والندب إن
لم يكن ، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه ، ولو ظهر في أثناء النهار
جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب .
ولو أصبح بنية الإفطار وظهر أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية الصوم
وأجزأ ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى .
ولا بد من استمرار النية حكما ، فلو جدد في أثناء النهار نية الإفساد بطل
صومه على رأي ، ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه على
الينابيع الفقهية — صفحة 125
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٥