تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وصوم دم المتعة إذا لم يقدر على الهدي ، قال الله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر ، لقول النبي عليه السلام : من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه ما على المظاهر . وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال إذا لم يطعم ولم يكس ، فإن أطعم كان ذلك لعشرة مساكين أو كسوتهم . وصوم الاعتكاف ، لما روي عنه عليه السلام أنه قال : لا اعتكاف إلا بصوم . وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان . وتنقسم واجبات الصوم قسمين : أحدهما يراعى فيه التتابع ، والآخر لا يراعى فيه ذلك . فما يراعى فيه التتابع على ضربين : أحدهما متى أفطر فيه استأنف ، والآخر لا يوجب ذلك . فما يوجب الاستئناف على كل حال : فصوم كفارة اليمين ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال . وما لا يوجب الاستئناف على كل حال على ضربين : أحدهما يوجب البناء ، والآخر يوجب الاستئناف . فما يوجب البناء : فكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة إفطار يوم من شهر رمضان ، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر ، فمتى صام شهرا ومن الثاني شيئا فإنه يبني ، وإن كان قد ترك الأفضل ، وإن لم يكن صام شهرا ولم يزد عليه فإنه يستأنف على كل حال ، وكذلك من وجب عليه صوم شهر متتابع إما بالنذر أو يكون مملوكا ولزمه ذلك في قتل الخطأ أو غير ذلك ، فإنه إن صام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى وإن كان دون ذلك استأنف إلا أن يكون لمرض أو حيض ، وصوم ثلاثة أيام في دم
الينابيع الفقهية — صفحة 11 | علي أصغر مرواريد