وصوم دم المتعة إذا لم يقدر على الهدي ، قال الله تعالى : فمن تمتع بالعمرة
إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجعتم .
وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر ، لقول النبي
عليه السلام : من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه ما على المظاهر .
وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال إذا لم يطعم
ولم يكس ، فإن أطعم كان ذلك لعشرة مساكين أو كسوتهم .
وصوم الاعتكاف ، لما روي عنه عليه السلام أنه قال : لا اعتكاف إلا بصوم .
وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان .
وتنقسم واجبات الصوم قسمين : أحدهما يراعى فيه التتابع ، والآخر لا يراعى
فيه ذلك .
فما يراعى فيه التتابع على ضربين : أحدهما متى أفطر فيه استأنف ، والآخر لا
يوجب ذلك .
فما يوجب الاستئناف على كل حال : فصوم كفارة اليمين ، وصوم
الاعتكاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال .
وما لا يوجب الاستئناف على كل حال على ضربين : أحدهما يوجب البناء ،
والآخر يوجب الاستئناف .
فما يوجب البناء : فكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل
خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة إفطار يوم من شهر رمضان ، أو وجب عليه صوم
شهرين متتابعين بنذر ، فمتى صام شهرا ومن الثاني شيئا فإنه يبني ، وإن كان قد
ترك الأفضل ، وإن لم يكن صام شهرا ولم يزد عليه فإنه يستأنف على كل حال ،
وكذلك من وجب عليه صوم شهر متتابع إما بالنذر أو يكون مملوكا ولزمه
ذلك في قتل الخطأ أو غير ذلك ، فإنه إن صام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى وإن
كان دون ذلك استأنف إلا أن يكون لمرض أو حيض ، وصوم ثلاثة أيام في دم
الينابيع الفقهية — صفحة 11
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١