الصلاة " بعد التعميل مرتين .
وروي أن الأذان عشرون بزيادة تكبيرتين في آخره ، وأن الإقامة عشرون
بزيادة التهليل في آخرها ومساواة التكبير في أولها للأذان ، وروي اثنان وعشرون
بزيادة التكبير آخرها أيضا ، قال الشيخ : لا يأثم لهذه الزيادات .
وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية فهما من
أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان وقطع في النهاية بتخطئة قائله ، ونسبه ابن بابويه
إلى وضع المفوظة ، وفي المبسوط لا يأثم به .
ويكره الترجيع وهي تكرار التكبير والشهادتين إلا للتقية ، وكذا يجوز تكرار
باقي الفصول لذلك ، والتثويب وهو قول : الصلاة خير من النوم ، في الصبح ،
وفي النهاية لا يجوز ، وفي الخلاف تثويب العشاء بدعة ، والجعفي وابن الجنيد :
لا بأس به ، ورواه البزنطي وهو شاذ .
ويجوز إفراد فصولهما سفرا والإقامة التامة أفضل من إفرادهما ، ولا تتأكد في
حق النساء ويجزئهن التكبير والشهادتان ، ولا يقدم على الوقت إلا في الصبح
فيعاد ، ومنعه فيها الجعفي والمرتضى ، وروي التقديم للمنفرد في الصبح
لا للجامع .
والترتيب شرط فيها والإقامة أفضلهما وأن يؤم أفضل منهما ، ولا يستحب
الجمع بينهما وبين أن يؤم لأمر السرايا ، ويستحب الحكاية وتجوز الحولقة بدل
الحيعلة ، ويجوز في الصلاة إلا الحيعلة فيحولق ويقطع لأجله الكلام وإن كان
قرآنا .
ويتم الحاكي ما نقص المؤذن ، ويدعو ، والطهارة وفي الإقامة آكد ، والقيام
وفيها آكد ، وأوجبهما المرتضى في الإقامة ، ولزوم القبلة من غير التواء ، ووضع
إصبعيه في أذنيه ، والارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها ، ورفع الصوت
للرجل وأقله إسماع نفسه ، وذكر الله تعالى بين الفصول ، والصلاة على النبي وآله
عند ذكره فيهما ، والوقوف على الفصول بلا إعراب فيهما ، والترتيل فيه ، والحذر
الينابيع الفقهية — صفحة 605
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٥