تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
الصلاة " بعد التعميل مرتين . وروي أن الأذان عشرون بزيادة تكبيرتين في آخره ، وأن الإقامة عشرون بزيادة التهليل في آخرها ومساواة التكبير في أولها للأذان ، وروي اثنان وعشرون بزيادة التكبير آخرها أيضا ، قال الشيخ : لا يأثم لهذه الزيادات . وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان وقطع في النهاية بتخطئة قائله ، ونسبه ابن بابويه إلى وضع المفوظة ، وفي المبسوط لا يأثم به . ويكره الترجيع وهي تكرار التكبير والشهادتين إلا للتقية ، وكذا يجوز تكرار باقي الفصول لذلك ، والتثويب وهو قول : الصلاة خير من النوم ، في الصبح ، وفي النهاية لا يجوز ، وفي الخلاف تثويب العشاء بدعة ، والجعفي وابن الجنيد : لا بأس به ، ورواه البزنطي وهو شاذ . ويجوز إفراد فصولهما سفرا والإقامة التامة أفضل من إفرادهما ، ولا تتأكد في حق النساء ويجزئهن التكبير والشهادتان ، ولا يقدم على الوقت إلا في الصبح فيعاد ، ومنعه فيها الجعفي والمرتضى ، وروي التقديم للمنفرد في الصبح لا للجامع . والترتيب شرط فيها والإقامة أفضلهما وأن يؤم أفضل منهما ، ولا يستحب الجمع بينهما وبين أن يؤم لأمر السرايا ، ويستحب الحكاية وتجوز الحولقة بدل الحيعلة ، ويجوز في الصلاة إلا الحيعلة فيحولق ويقطع لأجله الكلام وإن كان قرآنا . ويتم الحاكي ما نقص المؤذن ، ويدعو ، والطهارة وفي الإقامة آكد ، والقيام وفيها آكد ، وأوجبهما المرتضى في الإقامة ، ولزوم القبلة من غير التواء ، ووضع إصبعيه في أذنيه ، والارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها ، ورفع الصوت للرجل وأقله إسماع نفسه ، وذكر الله تعالى بين الفصول ، والصلاة على النبي وآله عند ذكره فيهما ، والوقوف على الفصول بلا إعراب فيهما ، والترتيل فيه ، والحذر
الينابيع الفقهية — صفحة 605 | علي أصغر مرواريد