تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
فيها ، وخفض الصوت بها دون الأذان ، ويستحب رفع الصوت في المنزل بها ليكثر الولد ويزول العلل . ويكره الكلام في خلالهما ، وفي الإقامة آكد فيبنى في الأذان لو تكلم ويعيد الإقامة ، ويتأكد كراهيته بعد قد قامت ، وحرمة جماعة إلا لتسوية صف أو تقديم إمام ، وكذا يكره كون المؤذن لحانا أو غير فصيح أو أعمى إلا بمدد . ويستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهرين من سنتهما ، ويجلسه في الصبح والعشاء وروي في المغرب ، والمشهور فيها بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، ويجري الثلاثة في الكل . ويشترط إسلام المؤذن وعقله وصحوه من السكر والإغماء ، وذكوريته إذا أذن للرجال الأجانب ، ويجوز أذان المرأة للنساء ومحارم الرجال ، ويعتد بأذان المميز لا غيره ، وبأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لا بأذان المخالف ، فلو خشي الفوات اقتصر على قوله : قد قامت . . . إلى آخر الإقامة ، ولو خشي من الجهر أسره ، ولا يشترط الحرية . ويستحب عدالته ونداوة صوته وطيبه وبصره واطلاعه بمعرفة الوقت وأحكام الأذان ، ومع التشاح تقدم من فيه صفة كمال ، فالقرعة ، ويجوز تعدده ، ومنع في الخلاف من الزيادة على اثنين فيؤذنون جميعا ، ومع السعة يترتبون . ويكره التراسل ، ويجوز أن يقيم غير المؤذن منوطة بالإمام ، ولو لم يوجد متطوع جاز الرزق من بيت المال ومن الإمام أو من الرعية ، وتحرم الأجرة وكرهها المرتضى . درس [ 13 ] : لا يجب الأذان عينا ولا على أهل المصر كفاية ، ويستحب في الخمس خاصة جماعة وفرادى أداء وقضاء حضرا وسفرا ، ويتأكد في الجماعة ، وأوجبه جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصحة بل في ثواب الجماعة ، وفي الجهرية آكد وفي الغداة
الينابيع الفقهية — صفحة 606 | علي أصغر مرواريد