فيها ، وخفض الصوت بها دون الأذان ، ويستحب رفع الصوت في المنزل بها
ليكثر الولد ويزول العلل .
ويكره الكلام في خلالهما ، وفي الإقامة آكد فيبنى في الأذان لو تكلم ويعيد
الإقامة ، ويتأكد كراهيته بعد قد قامت ، وحرمة جماعة إلا لتسوية صف أو تقديم
إمام ، وكذا يكره كون المؤذن لحانا أو غير فصيح أو أعمى إلا بمدد .
ويستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهرين من سنتهما ، ويجلسه في
الصبح والعشاء وروي في المغرب ، والمشهور فيها بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ،
ويجري الثلاثة في الكل .
ويشترط إسلام المؤذن وعقله وصحوه من السكر والإغماء ، وذكوريته إذا
أذن للرجال الأجانب ، ويجوز أذان المرأة للنساء ومحارم الرجال ، ويعتد بأذان
المميز لا غيره ، وبأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لا بأذان المخالف ، فلو خشي
الفوات اقتصر على قوله : قد قامت . . . إلى آخر الإقامة ، ولو خشي من الجهر أسره ،
ولا يشترط الحرية .
ويستحب عدالته ونداوة صوته وطيبه وبصره واطلاعه بمعرفة الوقت
وأحكام الأذان ، ومع التشاح تقدم من فيه صفة كمال ، فالقرعة ، ويجوز تعدده ، ومنع في الخلاف من الزيادة على اثنين فيؤذنون جميعا ، ومع السعة يترتبون .
ويكره التراسل ، ويجوز أن يقيم غير المؤذن منوطة بالإمام ، ولو لم يوجد
متطوع جاز الرزق من بيت المال ومن الإمام أو من الرعية ، وتحرم الأجرة
وكرهها المرتضى .
درس [ 13 ] :
لا يجب الأذان عينا ولا على أهل المصر كفاية ، ويستحب في الخمس خاصة
جماعة وفرادى أداء وقضاء حضرا وسفرا ، ويتأكد في الجماعة ، وأوجبه جماعة
لا بمعنى اشتراطه في الصحة بل في ثواب الجماعة ، وفي الجهرية آكد وفي الغداة
الينابيع الفقهية — صفحة 606
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٦