تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
وأما أفعال الصلاة فهي إما واجبة أو مندوبة ، والواجب ثمانية : درس [ 14 ] : أولها : النية ، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، وهي تشبه الشرط من وجه ، ولما كان القصد مشروطا بعلم المقصود وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة من التعيين والأداء والقضاء والوجوب أو الندب ، ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله مقارنا لأول التكبير مستديما إلى آخر التكبير فعلا ، ثم إلى آخر الصلاة حكما ، فإن عسر استدامته فعلا إلى آخر التكبير كفى في أوله . ولا يشترط تعيين الأفعال مفصلة ولا عدد الركعات إلا في مواضع التخيير على الأقرب ، نعم يجب التعيين في صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه . فروع : الأول : لو نوى الفرض قاعدا وهو مخاطب بالقيام أو بالعكس بطلت . الثاني : لا بد في النافلة من نية سببها كالعيد ندبا وفي الراتبة مشخصها كالزوال . الثالث : لو نوى الخروج من الصلاة أو فعل المنافي فالوجه البطلان ، وكذا لو شك هل يخرج أم لا ؟ أما ما يخطر في النفس من الوسواس فلا . الرابع : لو نوى الرياء أو غير الصلاة ببعض الأفعال بطلت . الخامس : يجوز النقل إلى الفائتة ويجب إلى السابقة من الأداء والقضاء ومن الفرض إلى النقل دون العكس في الأصح . السادس : لو نوى الفريضة ثم ذهب وهمه إلى النافلة فأتمها بنية النافلة أجزأت للرواية عن الصادق عليه السلام .