ثوب ممثل أو معلم أو خاتم أو سيف ممثلين ، ولا فرق بين صور الحيوان وغيرها
خلافا لابن إدريس حيث خص الكراهة بالحيوانية .
واشتمال الصماء بأن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعها على
منكب واحد ، وترك التحنك ، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية ،
وفي الرفيق غير الحاكي ، واللثام غير المانع من الكلم الواجبة والنقاب للمرأة
كذلك ، واستصحاب الحديد بارزا لا لنجاسته إذ الأصح طهارته ، وفي قباء
مشدود في غير الحرب ، ومشدود الوسط .
والسدل وهو إلقاء طرفي الرداء من الجانبين بل ينبغي رد أحد طرفيه على
الكتف ، والإزار فوق القميص بل تحته ، وكذا التوشح فوق القميص والرداء
فوق الوشاح ، والصلاة في خرقة الخضاب ، وصلاة المرأة عطلا بل بقلادة وإن
أسنت ، والصلاة في الثوب الذي تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه وفي الثوب
المصلب على قول .
ويستحب في النعل العربية وزر الثوب ، وجعل اليدين بارزتين أو في
الكمين لا تحت الثياب ، وجعل المصلي في سراويله شيئا على عاتقه ولو تكة أو
خيطا أو يتقلد سيفا ، ولبس أخشن الثياب وأغلظها ، وروي أجملها .
ولا تبطل الصلاة بانكشاف العورة في أثناء الصلاة من غير فعل المصلي ،
نعم تجب المبادرة إلى الستر ، ولو صلى عاريا ناسيا فالأصح الإعادة في الوقت
وخارجه ، ولو وجد ساتر أحد العورتين فالقبل أولى ، ولو كان في الثوب خرقا
فأمسكه بيده أجزأ إذا جمعه ولو ستره بيده لم يجزئ .
ويجوز الاستتار بكل ما يستر العورة ولو بالحشيش وورق الشجر مع تعذر
الثوب ، ولو تعذر ذلك فطين العورة وستر حجمها ولونها أجزأ ، ولو بقي الحجم
وستر اللون أجزأ مع التعذر ، وفي الإيماء هنا نظر ، ولو وجد ماء كدرا ولا ساتر
غيره استتر به ، ولو لم يجد إلا حفيرة ولجها ويركع ويسجد عند المحقق للرواية .
ويجب شراء الساتر أو استئجاره وإن زاد عن عوض المثل مع القدرة وعدم
الينابيع الفقهية — صفحة 594
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٩٤