تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
ثوب ممثل أو معلم أو خاتم أو سيف ممثلين ، ولا فرق بين صور الحيوان وغيرها خلافا لابن إدريس حيث خص الكراهة بالحيوانية . واشتمال الصماء بأن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعها على منكب واحد ، وترك التحنك ، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية ، وفي الرفيق غير الحاكي ، واللثام غير المانع من الكلم الواجبة والنقاب للمرأة كذلك ، واستصحاب الحديد بارزا لا لنجاسته إذ الأصح طهارته ، وفي قباء مشدود في غير الحرب ، ومشدود الوسط . والسدل وهو إلقاء طرفي الرداء من الجانبين بل ينبغي رد أحد طرفيه على الكتف ، والإزار فوق القميص بل تحته ، وكذا التوشح فوق القميص والرداء فوق الوشاح ، والصلاة في خرقة الخضاب ، وصلاة المرأة عطلا بل بقلادة وإن أسنت ، والصلاة في الثوب الذي تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه وفي الثوب المصلب على قول . ويستحب في النعل العربية وزر الثوب ، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب ، وجعل المصلي في سراويله شيئا على عاتقه ولو تكة أو خيطا أو يتقلد سيفا ، ولبس أخشن الثياب وأغلظها ، وروي أجملها . ولا تبطل الصلاة بانكشاف العورة في أثناء الصلاة من غير فعل المصلي ، نعم تجب المبادرة إلى الستر ، ولو صلى عاريا ناسيا فالأصح الإعادة في الوقت وخارجه ، ولو وجد ساتر أحد العورتين فالقبل أولى ، ولو كان في الثوب خرقا فأمسكه بيده أجزأ إذا جمعه ولو ستره بيده لم يجزئ . ويجوز الاستتار بكل ما يستر العورة ولو بالحشيش وورق الشجر مع تعذر الثوب ، ولو تعذر ذلك فطين العورة وستر حجمها ولونها أجزأ ، ولو بقي الحجم وستر اللون أجزأ مع التعذر ، وفي الإيماء هنا نظر ، ولو وجد ماء كدرا ولا ساتر غيره استتر به ، ولو لم يجد إلا حفيرة ولجها ويركع ويسجد عند المحقق للرواية . ويجب شراء الساتر أو استئجاره وإن زاد عن عوض المثل مع القدرة وعدم