على غير الوجه الأكمل إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع .
ويجب أن يقضي الولي جميع ما فات الميت ، وخير ابن الجنيد بينه وبين
الصدقة المذكورة آنفا ، وبه قال المرتضى وابن زهرة ، وقال ابن إدريس وسبطه :
لا يقضي إلا ما فاته في مرض موته ، وقال المحقق : تقضى ما فاته لعذر كمرض أو
سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا .
والولي هو الذكر الأكبر ، وظاهر الروايات أنه الأقرب مطلقا وهو أحوط ، ولو
أوصى الميت بقضائها سقطت عنه ووجب إخراجها من ثلث ماله مع عدم
الإجازة ، وقيل : هي كالحج من أصل المال ولو لم يوص بها ، ولا بأس به .
وقد ذكرنا الروايات الدالة على القضاء عن الميت لما فاته من الصلوات
وأحكام ذلك في الذكرى .
درس [ 5 ] :
يجب ستر العورة في الصلاة وهو شرط في صحتها ، وهي السوءتان من
الرجل لا الأليان والفخذان ، وأوجب الحلبي والطرابلسي ستر ما بين الساق إلى الركبة ،
وهو أحوط .
وبدن المرأة ورأسها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما ،
إلا الأمة والصبية فيباح لهما كشف رأسيهما ، وروي استحباب كشف رأس الأمة ،
والمعتق بعضها كالحرة والخنثى كالمرأة ولو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت ،
فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت ، والصبية إذا بلغت في أثناء الوقت
تستأنف إذا بقي من الوقت مصحح الصلاة ، والظاهر أن الأذنين والشعر في الحرة
من العورة .
والأفضل للرجل ستر بدنه ، والعمامة والسراويل والرداء والحنك وتحري
الأبيض .
ويكره للرجل الأسود والأحمر والمزعفر والمعصفر إلا العمامة السوداء ، وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 593
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٩٣