تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
على غير الوجه الأكمل إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع . ويجب أن يقضي الولي جميع ما فات الميت ، وخير ابن الجنيد بينه وبين الصدقة المذكورة آنفا ، وبه قال المرتضى وابن زهرة ، وقال ابن إدريس وسبطه : لا يقضي إلا ما فاته في مرض موته ، وقال المحقق : تقضى ما فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا . والولي هو الذكر الأكبر ، وظاهر الروايات أنه الأقرب مطلقا وهو أحوط ، ولو أوصى الميت بقضائها سقطت عنه ووجب إخراجها من ثلث ماله مع عدم الإجازة ، وقيل : هي كالحج من أصل المال ولو لم يوص بها ، ولا بأس به . وقد ذكرنا الروايات الدالة على القضاء عن الميت لما فاته من الصلوات وأحكام ذلك في الذكرى . درس [ 5 ] : يجب ستر العورة في الصلاة وهو شرط في صحتها ، وهي السوءتان من الرجل لا الأليان والفخذان ، وأوجب الحلبي والطرابلسي ستر ما بين الساق إلى الركبة ، وهو أحوط . وبدن المرأة ورأسها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما ، إلا الأمة والصبية فيباح لهما كشف رأسيهما ، وروي استحباب كشف رأس الأمة ، والمعتق بعضها كالحرة والخنثى كالمرأة ولو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت ، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت ، والصبية إذا بلغت في أثناء الوقت تستأنف إذا بقي من الوقت مصحح الصلاة ، والظاهر أن الأذنين والشعر في الحرة من العورة . والأفضل للرجل ستر بدنه ، والعمامة والسراويل والرداء والحنك وتحري الأبيض . ويكره للرجل الأسود والأحمر والمزعفر والمعصفر إلا العمامة السوداء ، وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 593 | علي أصغر مرواريد