تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
خالف فالأقرب الإجزاء ولو كان الوقت باقيا ، ولا يصير قضاء بمجرد ظنه إذا ظهر فساده فيؤديها . والأفضل تقديم الصلاة أول وقتها إلا في الظهر للإبراد عند شدة الحر سواء كان في بلاد حارة أو لا ، وسواء الجماعة والانفراد ، إن أراد المنفرد فعلها في المسجد فيستحب التأخير وقيل رخصته ، وتأخر الظهران حتى يأتي بالسبحتين والعصر إلى المثل ، والعشاء إلى ذهاب الشفق ونافلة الليل وتؤخر الحاج العشائين إلى جميع للجمع ، والمستحاضة الظهر ، والمغرب إلى دخول الثانية . والقاضي يؤخر الأداء إلى آخر الوقت على الأقرب ، والصائم تنازعه نفسه أو يتوقع غيره فطره ولانتظار الجماعة ، وللمتمكن من الطهارة واستيفاء المندوبات ، ولزوال العذر مع رجائه . ويكره تأخير الصبح عن الإسفار والعصر إلى الاصفرار ، بل يكره التأخير عن وقت الفضيلة إلا لعذر وما استثني ، ولو شك في فعل صلاة وهي في وقتها أعادها وإلا فلا ، وصلاة الصبح من صلاة النهار . وتارك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا مرتد يقبل إن كان ولد على الإسلام ويستتاب إن كان مسلما عن كفر ، فإن امتنع قتل ، ولو ادعى الشبهة المحتملة قبل منه إذا أمكن ، كقرب عهده بالإسلام وشبهه ، والمرأة لا تقتل بل تخلد السجن ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلوات وإن كانت عن فطرة . ولو تركها غير مستحل عزر ، فلو تكرر التعزير قتل في الرابعة ، والمشهور أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، وفي المبسوط : إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها فإن أبي عزر وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وتبعه في المعتبر . ولو صلى الكافر لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الإسلام ، ولو أعرب الكفر بعدها فليس بمرتد .