تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
درس [ 4 ] : يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل والإسلام والسلامة من الإغماء والحيض والنفاس ، فلو فاتت بنوم أو سكر أو ردة قضيت ، وفي المغمى عليه رواية بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب ، وروي ثلاثة أيام ، وروي جميع الإغماء ، وكلها متروكة . ولا قضاء على المخالف إذا استبصر وكان قد صلى . ووقت القضاء الذكر إلا أن يتضيق الحاضرة وإلا صح تخيره بين القضاء والأداء مع سعة وقت الحاضرة ، والقضاء أفضل . وأكثر الأصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط ، ويجب ترتيبها كما فاتت . والقضاء تابع للقصر والتمام ، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا ، والمسافر ما فاته حضرا تماما ، ولو اشتبهت الفائتة صلاها قصرا وتماما ، ولو اشتبه ترتيبها صلى بحسب ظنه أو وهمه ، ولو انتفيا صلى كيف شاء ، والجهر والإخفات كما فات ليلا كان القضاء أو نهارا ، ولو فاته ما لم يخصه تحري ظن البراءة ، ولو علم تعذر الفائتة المعينة كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو كانت الفائتة غير معلومة العين ولا العدد صلى الحاضر صبحا ومغربا ورباعية مرددة حتى يغلب الوفاء ، والمسافر مغربا وثنائية . ويستحب قضاء النوافل الراتبة ويتحرى ظنه لو لم يعلم كميتها ، ولو شق عليه أجزأ الصدقة لكل ركعتين بمد فإن شق فلكل أربع مد فإن عجز فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل ، والمريض لا يتأكد عليه قضاء ما فاته منها ولكن يتصدق . ويستحب تعجيل فائتة النهار ليلا وبالعكس ، وروي تحري مثل وقت الفوائت ويقضي الوتر وترا أبدا ، وروي إذا زالت الشمس من يوم فواته صلى مثنى ، ويجوز أن يجمع أوتارا في ليلة قضاء وأداء ، والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت