تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
كان وجها ، نعم تقديمها أفضل . ووقت الوتيرة بعد العشاء ، ويمتد كوقتها وينبغي الختم بها . ووقت الليلية بعد نصفه ، وقربها من الفجر الثاني أفضل ، وروي جوازها قبل النصف ، وحمل على العذر كالشاب والمسافر ، ولا يبعد توقيت الليلية والنهارية بطولهما وإن كان فعلهما في المشهور أفضل ، ولو تعارض تقديم الليلية وقضاؤها فالقضاء أفضل ، ولو طلع الفجر الثاني وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد أداء ، ولو كان دون الأربع قطعها . ووقت الشفع والوتر بعد صلاة الليل ، والأفضل بين الفجرين ، ويجوز تقديمها حيث يجوز تقديم ثماني الليل ، ولو ظن ضيق الوقت اقتصر على الشفع والوتر وسنة الفجر ، فلو تبين بقاء الليل أضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر ، قال المفيد : وقال علي بن بابويه : يعيد ركعتي الفجر لا غير ، وفي المبسوط : لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر . ووقت ركعتي الفجر بعد الفراع من الليلية وتأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول أفضل ، وتسمى الدساستين لدسهما في صلاة الليل ، ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة ، وتستحب إعادتهما إن قدمهما على الفجر الأول بعده ، والأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء ، والرواية عن الباقر عليه السلام : لا تطوع بركعة حتى تقضى الفريضة ، يمكن حملها على الكراهية لاشتهار أن النبي صلى الله عليه وآله قضى النافلة في وقت صلاة الصبح ، وحملها الشيخ على انتظار الجماعة . وتكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة ، وروي حتى ترتفع ، وغروبها وهو ميلها إلى الغروب أي اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الشفق المشرقي ، وقيامها نصف النهار إلا نصف يوم الجمعة ، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها ، ولا يكره قضاء الفريضة فيها إلا
الينابيع الفقهية — صفحة 589 | علي أصغر مرواريد