كان وجها ، نعم تقديمها أفضل .
ووقت الوتيرة بعد العشاء ، ويمتد كوقتها وينبغي الختم بها .
ووقت الليلية بعد نصفه ، وقربها من الفجر الثاني أفضل ، وروي جوازها قبل
النصف ، وحمل على العذر كالشاب والمسافر ، ولا يبعد توقيت الليلية والنهارية
بطولهما وإن كان فعلهما في المشهور أفضل ، ولو تعارض تقديم الليلية وقضاؤها
فالقضاء أفضل ، ولو طلع الفجر الثاني وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد أداء ،
ولو كان دون الأربع قطعها .
ووقت الشفع والوتر بعد صلاة الليل ، والأفضل بين الفجرين ، ويجوز
تقديمها حيث يجوز تقديم ثماني الليل ، ولو ظن ضيق الوقت اقتصر على الشفع
والوتر وسنة الفجر ، فلو تبين بقاء الليل أضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة الوتر
وركعتي الفجر ، قال المفيد : وقال علي بن بابويه : يعيد ركعتي الفجر لا غير ، وفي
المبسوط : لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأعاد
الوتر .
ووقت ركعتي الفجر بعد الفراع من الليلية وتأخيرهما إلى طلوع الفجر
الأول أفضل ، وتسمى الدساستين لدسهما في صلاة الليل ، ويمتد وقتهما إلى طلوع
الحمرة ، وتستحب إعادتهما إن قدمهما على الفجر الأول بعده ، والأشهر انعقاد
النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء ، والرواية عن الباقر عليه
السلام : لا تطوع بركعة حتى تقضى الفريضة ، يمكن حملها على الكراهية لاشتهار
أن النبي صلى الله عليه وآله قضى النافلة في وقت صلاة الصبح ، وحملها الشيخ
على انتظار الجماعة .
وتكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة ، وروي حتى
ترتفع ، وغروبها وهو ميلها إلى الغروب أي اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب
الشفق المشرقي ، وقيامها نصف النهار إلا نصف يوم الجمعة ، وبعد صلاة الصبح
حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها ، ولا يكره قضاء الفريضة فيها إلا
الينابيع الفقهية — صفحة 589
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨٩