عليهم السلام ، والتسليم على قول ، ويتعدد بتعدد الموجب مطلقا على رأي ، وغلبة
الظن تساوي العلم ويتعين في الاحتياط الحمد على رأي ، ولا تبطل لو فعل قبله ما
يبطل الصلاة ، ويبني في النافلة على الأقل استحبابا .
ومن أخل بالصلاة عامدا وساهيا ونائما وسكران مع البلوغ والعقل
والإسلام أو الارتداد ، قضى سفرا وحضرا على هيئته ، ولا يقضي المغمى عليه وإن
كان مرتدا ، والنفساء .
ويستحب قضاء النوافل ، ومع المرض غير مؤكد ، بل يتصدق عن كل
ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم ، ولو اشتبه تقدم الظهر الفائتة على
العصر من يومين فالأقوى سقوط الترتيب والأحوط الثبوت ، فيصلي الظهر مرتين
بينهما العصر أو بالعكس ، ولو اشتبهت الواحدة قضى ثلاثا وأربعا واثنتين على
رأي ، ولو كان يوم التقصير صلى اثنتين وثلاثا على رأي ، ولو تعددت المشتبهة
فكذلك يتعدد على رأي ، ولو علم واشتبه العدد قضى حتى يغلب على الظن
الوفاء ، ولو جهلهما قضى أياما حتى يغلب الوفاء .
ويقتل المستحل لتركها عن فطرة ، ويستتاب غيره ، ومع عدم الاستحلال
يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة .
السابع :
تقصر في الرباعية وجوبا مع قصد ثمانية فراسخ ، أو أربعة مع الرجوع
ليومه على رأي ، وعدم القطع بنية الإقامة في البعض عشرة أيام ، وحصول ملك
مستوطن ستة أشهر وإن تفرقت ، والإباحة وإن كان لصيد التجارة على رأي ،
وعدم زيادة السفر على الحضر ، والضابط عشرة أيام حضرا في الصلاة والصوم
على رأي ، وخفاء الجدران ، أو الأذان على رأي وهو غاية التقصير على رأي ، ولا
يعيد مع هذه المتمم جاهلا مطلقا على رأي ولا الناسي بعد الوقت على رأي .
ولو سافر أو حضر بعد الوقت فخلاف ، والقضاء معتبر بالفوات على رأي ،
الينابيع الفقهية — صفحة 572
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٢