تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
عليهم السلام ، والتسليم على قول ، ويتعدد بتعدد الموجب مطلقا على رأي ، وغلبة الظن تساوي العلم ويتعين في الاحتياط الحمد على رأي ، ولا تبطل لو فعل قبله ما يبطل الصلاة ، ويبني في النافلة على الأقل استحبابا . ومن أخل بالصلاة عامدا وساهيا ونائما وسكران مع البلوغ والعقل والإسلام أو الارتداد ، قضى سفرا وحضرا على هيئته ، ولا يقضي المغمى عليه وإن كان مرتدا ، والنفساء . ويستحب قضاء النوافل ، ومع المرض غير مؤكد ، بل يتصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم ، ولو اشتبه تقدم الظهر الفائتة على العصر من يومين فالأقوى سقوط الترتيب والأحوط الثبوت ، فيصلي الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو اشتبهت الواحدة قضى ثلاثا وأربعا واثنتين على رأي ، ولو كان يوم التقصير صلى اثنتين وثلاثا على رأي ، ولو تعددت المشتبهة فكذلك يتعدد على رأي ، ولو علم واشتبه العدد قضى حتى يغلب على الظن الوفاء ، ولو جهلهما قضى أياما حتى يغلب الوفاء . ويقتل المستحل لتركها عن فطرة ، ويستتاب غيره ، ومع عدم الاستحلال يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة . السابع : تقصر في الرباعية وجوبا مع قصد ثمانية فراسخ ، أو أربعة مع الرجوع ليومه على رأي ، وعدم القطع بنية الإقامة في البعض عشرة أيام ، وحصول ملك مستوطن ستة أشهر وإن تفرقت ، والإباحة وإن كان لصيد التجارة على رأي ، وعدم زيادة السفر على الحضر ، والضابط عشرة أيام حضرا في الصلاة والصوم على رأي ، وخفاء الجدران ، أو الأذان على رأي وهو غاية التقصير على رأي ، ولا يعيد مع هذه المتمم جاهلا مطلقا على رأي ولا الناسي بعد الوقت على رأي . ولو سافر أو حضر بعد الوقت فخلاف ، والقضاء معتبر بالفوات على رأي ،