تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
الصف الأول ، والتنفل بعد قد قامت ، والقراءة خلف المرضي ، إلا إذا لم يسمع ولا همهمة فيستحب على رأي . وتجب : التبعية ، فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الإمام ، وإلا رجع وأعاد مع الإمام ، ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر ، بل يسلم إذا فرع قبل الإمام . ونية الائتمام للمعين ، ولو نوى كل منهما الإمامة صحت صلاتهما ، وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعين ، ولا يشترط نية الإمامة . ويجوز : اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا - إلا مع تغير الهيئة - وبالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض ، وعلو المأموم ، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق ، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم . ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها ، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه ، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل . ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه ، فإذا سلم الإمام استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه ، فإذا سلم الإمام أتم ، ويجوز الانفراد مع نيته ، والتسليم قبل الإمام . المقصد الثالث : في صلاة الخوف : وشروط صلاة ذات الرقاع : كون الخصم في خلاف جهة القبلة ، وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه ، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة العدو ، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين ، وهي مقصورة سفرا وحضرا ، جماعة وفرادى . ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدو ، ثم يقوم إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويضمون إلى موقف أصحابهم ، وتجئ
الينابيع الفقهية — صفحة 551 | علي أصغر مرواريد