الصف الأول ، والتنفل بعد قد قامت ، والقراءة خلف المرضي ، إلا إذا لم يسمع
ولا همهمة فيستحب على رأي .
وتجب : التبعية ، فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الإمام ، وإلا رجع وأعاد
مع الإمام ، ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر ، بل يسلم إذا فرع قبل
الإمام .
ونية الائتمام للمعين ، ولو نوى كل منهما الإمامة صحت صلاتهما ، وتبطل
لو نوى كل منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعين ، ولا يشترط نية الإمامة .
ويجوز : اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا - إلا مع تغير الهيئة - وبالمتنفل ،
والمتنفل بالمفترض ، وعلو المأموم ، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع
ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق ، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته ، فإذا
سلم الإمام أتم .
ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها ، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه ،
ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل .
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه ، فإذا سلم الإمام
استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه ، فإذا سلم
الإمام أتم ، ويجوز الانفراد مع نيته ، والتسليم قبل الإمام .
المقصد الثالث : في صلاة الخوف :
وشروط صلاة ذات الرقاع : كون الخصم في خلاف جهة القبلة ، وأن يكون
ذا قوة يخاف هجومه ، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين
تقاوم كل فرقة العدو ، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين ، وهي مقصورة
سفرا وحضرا ، جماعة وفرادى .
ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدو ، ثم يقوم
إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويضمون إلى موقف أصحابهم ، وتجئ
الينابيع الفقهية — صفحة 551
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥١