تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح ، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون ويسلم بهم . وفي الثلاثية يتخير بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وبالعكس . ويجب أخذ السلاح ، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة ، والنجاسة غير مانعة . وأما شدة الخوف فإن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة ، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم ، ويستقبلون مع المكنة ، وإلا فبالتكبيرة ، وإلا سقط . ويجوز راكبا مع الضرورة ، ويسجد على قربوس سرجه ، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وهو يجزئ عن جميع الأفعال والأذكار . ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين ، ولو صلى لظن العدو فظهر الكذب أو الحائل أجزأ . وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة ، والموتحل والغريق يصليان بالإيماء مع العجز ، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف . المقصد الرابع : في صلاة السفر : يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط : الأول : المسافة ، وهي : ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه ، ولو جهل البلوغ ولا بينة أتم . الثاني : القصد إليها ، فالهائم وطالب الآبق لا يقصران وإن زاد سفرهما ويقصران في الرجوع مع البلوغ . الثالث : عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء ، أو بوصوله بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا ، فلو كان بين مخرجه وموطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ، وإلا أتم فيه أيضا ، ولو كانت عدة