المقصد الثاني : في الجماعة :
وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط ، وتستحب في الفرائض
خصوصا اليومية ، ولا تصح في النوافل ، إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط ،
وتنعقد باثنين فصاعدا .
ويجب في الإمام : التكليف ، والإيمان ، والعدالة وطهارة المولد ، وأن لا
يكون قاعدا بقائم ، ولا أميا بقارئ .
ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن ، ولا المرأة برجل ولا خنثى ، ولا
الخنثى بمثله .
وصاحب المنزل ، والمسجد ، والأمارة والهاشمي مع الشرائط ، وإمام الأصل
أولى .
ويقدم الأقرأ مع التشاح ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح .
ويجوز أن تؤم المرأة النساء ، ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي
عليه .
ويكره : أن يأتم حاضر بمسافر ، واستنابة المسبوق ، وإمامة الأجذم ،
والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، ومن يكرهه المأموم ، والأعرابي
بالمهاجرين . والمتيمم بالمتوضئين .
ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، وفي
الأثناء يعدل إلى الانفراد ، وفي الابتداء يعيد صلاته ، ويدرك الركعة بإدراك
الإمام راكعا .
ولا تصح : مع حائل - بين الإمام والمأموم الرجل - يمنع المشاهدة ، ولا
مع علو الإمام وتباعده بغير صفوف بالمعتد فيهما ، ولا مع وقوفه قدام الإمام .
ويستحب : للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام ، والعراة والنساء في
صف والجماعة خلفه ، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما .
ويكره : وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف ، وتمكين الصبيان من
الينابيع الفقهية — صفحة 550
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٠