تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
المقصد الثاني : في الجماعة : وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط ، وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية ، ولا تصح في النوافل ، إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط ، وتنعقد باثنين فصاعدا . ويجب في الإمام : التكليف ، والإيمان ، والعدالة وطهارة المولد ، وأن لا يكون قاعدا بقائم ، ولا أميا بقارئ . ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن ، ولا المرأة برجل ولا خنثى ، ولا الخنثى بمثله . وصاحب المنزل ، والمسجد ، والأمارة والهاشمي مع الشرائط ، وإمام الأصل أولى . ويقدم الأقرأ مع التشاح ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح . ويجوز أن تؤم المرأة النساء ، ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه . ويكره : أن يأتم حاضر بمسافر ، واستنابة المسبوق ، وإمامة الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، ومن يكرهه المأموم ، والأعرابي بالمهاجرين . والمتيمم بالمتوضئين . ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، وفي الأثناء يعدل إلى الانفراد ، وفي الابتداء يعيد صلاته ، ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا . ولا تصح : مع حائل - بين الإمام والمأموم الرجل - يمنع المشاهدة ، ولا مع علو الإمام وتباعده بغير صفوف بالمعتد فيهما ، ولا مع وقوفه قدام الإمام . ويستحب : للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام ، والعراة والنساء في صف والجماعة خلفه ، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما . ويكره : وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف ، وتمكين الصبيان من
الينابيع الفقهية — صفحة 550 | علي أصغر مرواريد