السجود على الأعضاء ، أو الطمأنينة فيهما ، أو في الجلوس بينهما ، ولا للسهو في
السهو ، ولا الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر ، ولا مع الكثرة .
ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد ، ولو ذكر الركوع قبل
السجود ركع ، وكذا العكس ، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله
قضاها ، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما ، ويسجد للسهو في
جميع ذلك على رأي .
ولو شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به ، فإن ذكر أنه كان قد
فعله ، فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا فلا .
ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي ،
وإن شك بعد انتقاله فلا التفات .
ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا ؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا ؟
بنى على الأكثر ، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام ، ولو شك بين
الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ولا
يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت .
ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف ، وإلا
فالعدد .
وتتعين الفاتحة في الاحتياط ، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله ، ويبني
على الأقل في النافلة ، ويجوز الأكثر .
ولو تكلم ناسيا ، أو شك بين الأربع والخمس ، أو قعد في حال قيام ، أو قام
في حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي
سجد للسهو .
وهما : سجدتان بعد الصلاة ، يفصل بينهما بجلسة ، ويقول فيهما : بسم الله
وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
الينابيع الفقهية — صفحة 548
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٨