تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
السجود على الأعضاء ، أو الطمأنينة فيهما ، أو في الجلوس بينهما ، ولا للسهو في السهو ، ولا الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر ، ولا مع الكثرة . ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد ، ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع ، وكذا العكس ، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله قضاها ، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما ، ويسجد للسهو في جميع ذلك على رأي . ولو شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به ، فإن ذكر أنه كان قد فعله ، فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا فلا . ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي ، وإن شك بعد انتقاله فلا التفات . ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا ؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا ؟ بنى على الأكثر ، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام ، ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت . ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف ، وإلا فالعدد . وتتعين الفاتحة في الاحتياط ، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله ، ويبني على الأقل في النافلة ، ويجوز الأكثر . ولو تكلم ناسيا ، أو شك بين الأربع والخمس ، أو قعد في حال قيام ، أو قام في حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي سجد للسهو . وهما : سجدتان بعد الصلاة ، يفصل بينهما بجلسة ، ويقول فيهما : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله