مواطن أتم فيها ، واعتبرت المسافة فيما بين كل موطنين ، فيقصر مع بلوع الحد
في طريقه خاصة .
الرابع : كون السفر سائغا ، فلا يترخص العاصي ، والصائد للتجارة يقصر في
صلاته وصومه على رأي .
الخامس : عدم زيادة السفر على الحضر ، كالمكاري والملاح وطالب النبت
والقطر والأسواق والبريد ، والضابط : أن لا يقيم في بلدة عشرة ، فإن أقام أحدهم
عشرة قصر ، وإلا أتم ليلا ونهارا على رأي .
السادس : خفاء الجدار والأذان ، فلا يترخص قبل ذلك ، وهو نهاية التقصير .
ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء والجزم أو بلوع المسافة ، وإلا أتم .
ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم ، وإن تردد قصر إلى ثلاثين
يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة ، ولو نوى المقصر الإقامة ثم بدا له قصر ، ما لم يكن
قد صلى ولو واحدة على التمام .
ولو خرج إلى الخفاء وصلى تقصيرا ثم رجع عن السفر لم يعد .
ومع الشرائط يجب القصر ، إلا في حرم الله وحرم وسوله عليه السلام
ومسجد الكوفة والحائر ، فإن الإتمام أفضل .
ولو أتم المقصر عالما أعاد مطلقا ، وناسيا يعيد في الوقت خاصة ، وجاهلا
لا يعيد مطلقا .
ولو سافر بعد الوقت قبل أن يصلي أتم ، وكذا لو حضر في الوقت ، وكذا
القضاء .
ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أتم ، فلو خرج إلى أقل عازما للعود
والإقامة لم يقصر .
ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة ثلاثين مرة : سبحان الله والحمد الله ولا
إله إلا الله والله أكبر .
الينابيع الفقهية — صفحة 553
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٣