تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
مواطن أتم فيها ، واعتبرت المسافة فيما بين كل موطنين ، فيقصر مع بلوع الحد في طريقه خاصة . الرابع : كون السفر سائغا ، فلا يترخص العاصي ، والصائد للتجارة يقصر في صلاته وصومه على رأي . الخامس : عدم زيادة السفر على الحضر ، كالمكاري والملاح وطالب النبت والقطر والأسواق والبريد ، والضابط : أن لا يقيم في بلدة عشرة ، فإن أقام أحدهم عشرة قصر ، وإلا أتم ليلا ونهارا على رأي . السادس : خفاء الجدار والأذان ، فلا يترخص قبل ذلك ، وهو نهاية التقصير . ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء والجزم أو بلوع المسافة ، وإلا أتم . ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم ، وإن تردد قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة ، ولو نوى المقصر الإقامة ثم بدا له قصر ، ما لم يكن قد صلى ولو واحدة على التمام . ولو خرج إلى الخفاء وصلى تقصيرا ثم رجع عن السفر لم يعد . ومع الشرائط يجب القصر ، إلا في حرم الله وحرم وسوله عليه السلام ومسجد الكوفة والحائر ، فإن الإتمام أفضل . ولو أتم المقصر عالما أعاد مطلقا ، وناسيا يعيد في الوقت خاصة ، وجاهلا لا يعيد مطلقا . ولو سافر بعد الوقت قبل أن يصلي أتم ، وكذا لو حضر في الوقت ، وكذا القضاء . ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أتم ، فلو خرج إلى أقل عازما للعود والإقامة لم يقصر . ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة ثلاثين مرة : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر .