وبركاته ، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم .
خاتمة :
من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل ، ولو كان
مسلما عقيب كفر أصلي استتيب ، فإن امتنع قتل ، وإن لم يكن مستحلا عزر ،
ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا ، ولا يسقط القضاء .
وكل من فاته فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة
وجب القضاء ، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء ، وإن كان بتناول الغذاء أو
حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر .
ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما ، وفي الحضر ما فات في السفر
قصرا .
ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ، ولو تعددت قضى
كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء .
ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو نسي الكمية والتعيين
صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة .
ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله ، فيصلي الظهر قبل العصر
وبعدها ، أو بالعكس لو فاتتا .
ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه .
ويستحب قضاء النوافل الموقتة ، ولا يتأكد فائت المرض ، ويتصدق عن كل
ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا .
والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام ، لكن لا تصح منه حال
كفره ، فإن أسلم سقطت .
الينابيع الفقهية — صفحة 549
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٩