تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
وبركاته ، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم . خاتمة : من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل ، ولو كان مسلما عقيب كفر أصلي استتيب ، فإن امتنع قتل ، وإن لم يكن مستحلا عزر ، ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا ، ولا يسقط القضاء . وكل من فاته فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة وجب القضاء ، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء ، وإن كان بتناول الغذاء أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر . ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما ، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا . ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ، ولو تعددت قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء . ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو نسي الكمية والتعيين صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة . ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله ، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها ، أو بالعكس لو فاتتا . ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه . ويستحب قضاء النوافل الموقتة ، ولا يتأكد فائت المرض ، ويتصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا . والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام ، لكن لا تصح منه حال كفره ، فإن أسلم سقطت .