تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
ويعذر جاهل غصبية الثوب ، أو المكان ، أو نجاستهما ، أو نجاسة البدن ، أو موضع السجود ، أو غصبية الماء ، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم . وتبطل : بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا ، وبترك الطهارة كذلك ، وبتعمد التكفير ، والكلام بحرفين بما ليس بقرآن ولا دعاء ، والالتفات إلى ما وراءه ، والقهقهة ، والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة ، والبكاء للدنيوية ، والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش ، ولا يبطل ذلك سهوا . وتبطل بالإخلال بركن عمدا أو سهوا ، وبزيادته كذلك ، وبزيادة ركعة كذلك ، وبنقصان ركعة عمدا ، ولو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر القبلة أو أحدث . ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين ؟ بطلت ، ولو شك قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة ؟ بطلت صلاته . وتبطل : لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا والكسوف وفي عدد الثلاثية كالمغرب ، وفي عدد الأولتين مطلقا ، وكذا إذا لم يعلم كم صلى ، أو لم يعلم ما نواه . ويكره : العقص ، والالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ، والتأوه بحرف ، والأنين به ، ومدافعة الأخبثين أو الريح . ويحرم قطع الصلاة اختيارا . ويجوز : للضرورة ، والدعاء بالمباح في الدين والدنيا إلا المحرم ، ورد السلام بالمثل ، والتسميت ، والحمد عند العطسة . المطلب الثاني : في السهو والشك : لا حكم للسهو مع غلبة الظن ، ولا لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع ، ولا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب ، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو الذكر في السجودين ، أو