ويعذر جاهل غصبية الثوب ، أو المكان ، أو نجاستهما ، أو نجاسة البدن ، أو
موضع السجود ، أو غصبية الماء ، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم .
وتبطل : بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا ، وبترك الطهارة كذلك ،
وبتعمد التكفير ، والكلام بحرفين بما ليس بقرآن ولا دعاء ، والالتفات إلى ما
وراءه ، والقهقهة ، والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة ، والبكاء للدنيوية ، والأكل
والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش ، ولا يبطل ذلك سهوا .
وتبطل بالإخلال بركن عمدا أو سهوا ، وبزيادته كذلك ، وبزيادة ركعة
كذلك ، وبنقصان ركعة عمدا ، ولو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو
استدبر القبلة أو أحدث .
ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين ؟ بطلت ، ولو شك
قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة ؟ بطلت صلاته .
وتبطل : لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا
والكسوف وفي عدد الثلاثية كالمغرب ، وفي عدد الأولتين مطلقا ، وكذا إذا لم
يعلم كم صلى ، أو لم يعلم ما نواه .
ويكره : العقص ، والالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ،
والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ، والتأوه بحرف ، والأنين به ،
ومدافعة الأخبثين أو الريح .
ويحرم قطع الصلاة اختيارا . ويجوز : للضرورة ، والدعاء بالمباح في الدين
والدنيا إلا المحرم ، ورد السلام بالمثل ، والتسميت ، والحمد عند العطسة .
المطلب الثاني : في السهو والشك :
لا حكم للسهو مع غلبة الظن ، ولا لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو
قراءة الحمد أو السورة حتى يركع ، ولا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى
ينتصب ، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو الذكر في السجودين ، أو
الينابيع الفقهية — صفحة 547
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٧