تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
ولو قيد العدد بخمس فصاعدا ، قيل : لا ينعقد ، ولو قيده بأقل انعقد وإن كان ركعة . ولو قيده بزمان تعين ، ولو قيده بمكان له مزية تعين ، وإلا أجزأه أين شاء ، وهل يجزئ في ذي المزية الأعلى ؟ فيه نظر . ويشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة ، ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات . وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلا الوقت ، وحكم اليمين والعهد حكم النذر . المقصد السابع : في النوافل : ويستحب صلاة الاستسقاء جماعة عند قلة الأمطار وغور الأنهار كالعيد ، إلا أنه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء ، بعد أن يصوم الناس ثلاثة ، ويخرج بهم الإمام في الثالث الجمعة أو الاثنين إلى الصحراء حفاة بالسكينة والوقار ، ويخرج الشيوخ والأطفال والعجائز ، ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم ، وتحويل الرداء بعد الصلاة ، ثم يستقبل القبلة ويكبر الله مائة عاليا صوته ، ويسبح مائة عن يمينه ، ويهلل مائة عن يساره ، ويحمد الله مائة تلقاء الناس ويتابعونه ، ثم يخطب ويبالغ في السؤال ، فإن تأخرت الإجابة أعاد الخروج . ويستحب نافلة رمضان ، وهي ألف ركعة ، يصلي في كل ليلة عشرين ، ثمانيا بعد المغرب ، واثنتي عشرة بعد العشاء ، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة ، وفي العشر الأواخر زيادة عشر ، ولو اقتصر في ليالي الإفراد على المائة ، صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه السلام وفي عشيتها عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام . ويستحب صلاة الحاجة ، والاستخارة ، والشكر على ما رسم .