ولو قيد العدد بخمس فصاعدا ، قيل : لا ينعقد ، ولو قيده بأقل انعقد وإن كان
ركعة . ولو قيده بزمان تعين ، ولو قيده بمكان له مزية تعين ، وإلا أجزأه أين شاء ،
وهل يجزئ في ذي المزية الأعلى ؟ فيه نظر .
ويشترط أن لا تكون عليه صلاة واجبة ، ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان
ركعات .
وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلا الوقت ، وحكم اليمين
والعهد حكم النذر . المقصد السابع : في النوافل :
ويستحب صلاة الاستسقاء جماعة عند قلة الأمطار وغور الأنهار كالعيد ، إلا
أنه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء ، بعد أن يصوم الناس ثلاثة ، ويخرج
بهم الإمام في الثالث الجمعة أو الاثنين إلى الصحراء حفاة بالسكينة والوقار ،
ويخرج الشيوخ والأطفال والعجائز ، ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم ، وتحويل
الرداء بعد الصلاة ، ثم يستقبل القبلة ويكبر الله مائة عاليا صوته ، ويسبح مائة عن
يمينه ، ويهلل مائة عن يساره ، ويحمد الله مائة تلقاء الناس ويتابعونه ، ثم يخطب
ويبالغ في السؤال ، فإن تأخرت الإجابة أعاد الخروج .
ويستحب نافلة رمضان ، وهي ألف ركعة ، يصلي في كل ليلة عشرين ، ثمانيا
بعد المغرب ، واثنتي عشرة بعد العشاء ، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين
وثلاث وعشرين زيادة مائة ، وفي العشر الأواخر زيادة عشر ، ولو اقتصر في ليالي
الإفراد على المائة ، صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر
عليهم السلام وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه السلام وفي عشيتها عشرين
بصلاة فاطمة عليها السلام .
ويستحب صلاة الحاجة ، والاستخارة ، والشكر على ما رسم .
الينابيع الفقهية — صفحة 545
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٥