السفينة حاضرا ثم سارت حتى الخفاء أتم وإن وصل إلى المسافة لا إن كان متأهبا
ولم يمض من الوقت قدرها .
ومنتظر الرفقة دون الخفاء أو فوقه دون المسافة بلا جزم متمم ، وبه أو على
رأسها يقصر ، ومثله لو منع في الطريق أو ردته الريح . ولو رجع بعد الترخص
عن السفر فلا إعادة وإن بقي الوقت ، ولحاجة انقطع ترخصه حتى يخرج إلى
الخفاء إلا إن كان على مسافة أو كان غريبا وإن صلى تماما بعشرة أو ثلاثين
فيستديم ولو في البلد لا إن كان بلده .
ج : بقاء القصد ، ويخرج بنية إقامة عشرة أو مضي ثلاثين ولو في مفازة ، أو
وصوله بلدا له فيه ملك استوطنه نصف سنة ولو متفرقة ، وإن سكن غيره ، أو كان
بستانا أو مزرعة بل نخلة بمغرسها إلى حد الترخص بشرط سبق الملك وبقائه
وإن رهنه أو غصب أو كان وقفا خاصا لا مطلقا كالمدرسة والرباط ، وكونه بنية
الإقامة وإن لم تدم إذا كان بعد صلاته تماما إلا إن كان بالتخيير أو بالنسيان ، أو
لكثرة سفره أو عصيانه به . ولو كان بينه وبين منزله مسافة قصر طريقه وأتم فيه
كتعدد المنازل ، وبوصوله وطنه .
ولو كان غريبا واتخذ بلدا دار إقامة فكالملك ، وكذا لو كانا بلدين ، وإن لم
يكن له فيهما ملك يتم بمروره عليهما ما لم يغير النية المؤثرة .
ولو نوى عشرة أتم ودونها يقصر - وإن تردد إلى شهر هو ثلاثون - فيتم ولو
واحدة ، ولو عن المقام ولو فيهما أتم ، ولو انعكس فإن تمم واحدة استمر كفي
أثناءها وقد ركع في الثالثة ، وقبله يرجع . ولو خرج الوقت على النية بلا صلاة
مطلقا فكالمقيم ، ولو عزم السفر فصلاها أربعا ناسيا أو جاهلا أو للتخيير بقي على
التقصير . والشروع في الصوم كتمام الصلاة .
ولو شك هل نوى الإقامة أو لا ؟ فالقصر . ولو أتم لجهل المسافة ثم علمها
بعد الصلاة ولو في الوقت صحت كفي أثناءها قبل ركوع الثالثة فيقتصر على
فرضه وبعده تبطل . ولو سلم على الأولتين وانصرف ناسيا ثم تبين المسافة
الينابيع الفقهية — صفحة 898
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٩٨