تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 895

مساهمون:

ص٨٩٥
الرابع : صلاة الخوف قصر مطلقا ، وشرط الرقاع كون العدو في عكس القبلة ، أو حائل يمنع رؤيتهم بقوة يخاف هجومه مع إمكان قسمة المقاتلة فرقتين يكفل كل به بلا حاجة لزيادة التفريق على عدد ركعات الصلاة . فينحاز بطائفة لا يبلغهم السهام فيصلي بهم ركعة وينفردون في الثانية وجوبا ليتموا ويأخذوا مكان الحارسة لتنحاز إليه فيقتدون به ، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا وسلم بهم ، ويطول قراءته لمجئ الثانية وتشهده لفراغها . وفي المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وهو أفضل ، أو بالعكس فينتظر في التشهد أو القيام في الثالث ، فالمخالفة في وجوب انفراد المؤتم وقراءته ونظره أمامه له وإمامة قائم بقاعد . وتجوز هذه الكيفية في الأمن على كراهية في المأموم ، وبثلاث وأربع . وشرط عسفان كونه قبلة ، والمسلمون على جبل أو مستو من الأرض ، وكثرتهم ليرتبهم صفين ، ويحرم بجميعهم كركوعه ، ويسجد بما يليه ، فإذا نهض سجد المتأخر وانتقل كل مكان صاحبه ، وركع بالجميع وسجد بما صار إليه ، فإذا جلس للتشهد سجد المتأخرون ويسلم بالجميع . وشرط بطن النخل كونه قبلة ، ويصلي بالأول كملا ويعيدها مع الثانية ، ولا يشترط بالخوف . وشرط التحام الحرب أن لا يمكن نزوله فيصلي بالممكن ولو راكبا ومستدبرا ، ويستقبل بالممكن فبالتكبير ، ويسجد على قربوسه ، فيومئ والسجود أخفض ، ولو اشتد عن ذلك فالتسبيح لكل ركعة بعوض الحمد ، ويسقط الركوع والسجود لا النية والتحريم والتشهد والتسليم . وتجوز الجماعة فيها مع المكنة واتحاد الجهة ، ولا يجوز في طلب العدو ، ويجوز في الواجب والمباح كعن النفس والمال وخوف اللص والسبع والغرق والحرق ، والغارم الطالب لا المطلوب ، وفوت الوقوف ، ثم لا يعيد وإن ظهر